فصل : تابع باب صفة الصلاة .
ثم يرفع رأسه مكبرا ويعتدل جالسا وهما الركن العاشر والحادي عشر لقول النبي A للأعرابي : [ ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ] ويجلس مفترشا يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى لقول أبي حميد في وصف صلاة النبي A ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها ثم اعتدل حتى رجع كل عظم في موضعه وقالت عائشة Bها : كان النبي A يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى وينهى عن عقبة الشيطان رواه مسلم ويسن أن يثني أصابع اليمنى نحو القبلة لما روى النسائي عن ابن عمر أنه قال : من سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة ويكره الإقعاء وهو أن يفترش قدميه ويجلس على عقبيه بهذا فسره أحمد لحديث أبي حميد وعائشة وعن أحمد أنه قال : لا أفعله ولا أعيب في فعله العبادلة كانوا يفعلونه وقال ابن عباس : هو سنة نبيك A رواه مسلم ويقول : رب اغفر لي لما روى حذيفة أنه صلى مع النبي A فكان يقول بين السجدتين : [ رب اغفر لي رب اغفر لي ] رواه النسائي والقول في وجوبه وعدده كالقول في تسبيح الركوع وإن قال ما روى ابن عباس : كان النبي A يقول بين السجدتين : [ اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني ] فلا بأس رواه أبو داود .
فصل : .
ثم يسجد السجدة الثانية كالأولى سواء وفيها ركنان ثم يرفع رأسه مكبرا لحديث أبي هريرة وهل يجلس للاستراحة فيه ؟ فيه روايتان : .
إحداهما : يجلس اختارها الخلال لما روى مالك بن الحويرث أن النبي A : كان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض متفق عليه وصفة جلوسه مثل جلسة الفصل لما روى أبو حميد في صفة صلاة رسول الله A : ثم ثنى رجله وقعد و اعتدل حتى رجع كل عظم في موضعه ثم نهض حديث صحيح وقال الخلال : روى عن أحمد من لا أحصيه كثرة أنه يجلس على إليته وقال الآمدي : يجلس على قدميه ولا يلصق إليته بالأرض .
والرواية الثانية : لا يجلس بل ينهض على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه لما روى أبو هريرة أن النبي A كان ينهض على صدور قدميه وفي حديث وائل بن حجر : وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه وفي لفظ : فإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه رواه أبو داود ولا يعتمد بيده على الأرض لما ذكرنا إلا أن يشق ذلك عليه لضعف أو كبر ولا يكبر لقيامه من جلس الاستراحة لأنه قد كبر لرفعه من السجود .
فصل : .
تصلي الركعة الثانية كالأولى لقول النبي A للأعرابي : [ ثم اصنع ذلك في صلاتك كلها ] إلا في النية والاستفتاح لأنه يراد لافتتاح الصلاة وفي الاستعاذة روايتان : .
إحداهما : يستعيذ لقول الله تعالى : { فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم } فيقتضي أن يستعيذ عند كل قراءة .
والثانية : لا يستعيذ لما روى أبو هريرة قال : كان رسول الله A إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت رواه مسلم .
ولأن الصلاة جملة واحدة فإذا أتى بالاستعاذة من أولها كفى كالاستفتاح فإن نسيها في أول الصلاة أتى بها في الثانية والاستفتاح خلاف ذلك نص عليه .
فصل : .
ثم يجلس مفترشا لقول أبي حميد في صفة صلاة رسول الله A فإذا جلس في الركعتين جلس على اليسرى ونصب الأخرى وفي لفظ : فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته صحيح ويستحب أن يضع يده اليسرى على فخذه اليسرى مبسوطة مضمومة الأصابع مستقبلا بأطرافها القبلة أو يلقمها ركبته ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى يعقد الوسطى مع الإبهام عقد ثلاث وخمسين ويشير بالسبابة عند ذكر الله تعالى ويقبض الخنصر والبنصر لما روى ابن عمر أن النبي ( A ) وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثلاثا وخمسين وأشار السبابة رواه مسلم .
وعنه : يبسط الخنصر والبنصر لما روى ابن الزبير قال : كان رسول الله A إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بإصبعه السبابة يدعو ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى يدعو وفي لفظ : وألقم كفه اليسرى ركبته رواه مسلم وفي لفظ : وكان يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها رواه أبو داود .
فصل : .
ثم يتشهد لما روى ابن مسعود قال : علمني رسول الله A التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن : التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله متفق عليه قال الترمذي هذا أصح حديث روي عن النبي A في التشهد فاختاره أحمد لذلك فإن تشهد بغيره مما صح عن النبي A كتشهد ابن عباس وغيره جاز نص عليه ومقتضى هذا أنه متى أخل بلفظة ساقطة في بعض التشهدات فلا بأس فإذا فرغ منه وكانت الصلاة أكثر من ركعتين لم يزد عليه لما روى ابن مسعود أن النبي ( ص ) : كان يجلس في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف رواه أبو داود لشدة تخفيفه ثم نهض مبكرا كنهوضه من السجود ويصلي الثالثة والرابعة كالأوليين إلا في الجهرية ولا يزيد على فاتحة الكتاب لما قدمناه .
فصل : .
فإذا فرغ جلس فتشهد وهما الركن الثاني والثالث عشر لأن النبي ( ص ) أمر به وعلمه .
ابن مسعود ثم قال : [ فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك ] رواه أبو داود وعن .
ابن مسعود قال : كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد : السلام على الله قبل عباده فقال النبي ( ص ) : [ لا تقولوا السلام على ولكن قولوا التحيات لله ] فدل هذا على فرض ويجلس متوركا يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجهما عن يمينه لقول أبي حميد في وصفه : فإذا جلس في الركعتين جلس على اليسرى ونصب اليمنى فإذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وجلس متوركا على شقه الأيسر وقعد على مقعدته رواه البخاري .
وقال الخرقي : يجعل باطن رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى ويجعل إليته على الأرض لأن في بعض لفظ حديث أبي حميد : جلس على إليتيه وجعل باطن قدمه اليسرى عند مأبض اليمنى ونصب قدمه اليمنى وقال ابن الزبير : كان رسول الله ( ص ) إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى تحت فخذه وساقه رواهما أبو داود : وأيهما فعل جاز ولا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما لأنه جعل للفرق ولا حاجة إليه مع عدم الاشتباه .
فصل : .
ثم يصلي على النبي ( ص ) وفيها روايتان : .
إحداهما : ليست واجبة لقول النبي ( ص ) في التشهد : [ فإذا فعلت فقد تمت صلاتك ] .
والثانية : أنها واجبة قال أبو زرعة الدمشقي عن أحمد قال : كنت أتهيب ذلك ثم تبينت فإذا الصلاة واجبة ووجهها ما روى كعب بن عجرة قال : إن النبي ( ص ) خرج علينا فقلنا : يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك كيف نصلي عليك ؟ قال : [ قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ] متفق عليه قال بعض أصحابنا : وتجب الصلاة على هذه الصفة لأمر النبي ( ص ) بها والأولى أن يكون هذا الأفضل وكيفما أتى بالصلاة أجزأه لأنها رويت بألفاظ مختلفة فوجب أن يجزىء منها ما اجتمعت عليه الأحاديث .
فصل : .
ويستحب أن يتعوذ من أربع لما روى أبو هريرة قال : كان رسول الله ( ص ) يدعو : [ اللهم إني أستعيذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ] متفق عليه ولمسلم : [ إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع ] وذكره وما دعا به مما ورد في القرآن والأخبار فلا بأس إلا أن يكون إماما فلا يستحب له التطويل كيلا يشق على المأمومين إلا أن يؤثروا ذلك وقد روي عن أبي بكر الصديق Bه أنه قال لرسول الله ( ص ) : علمني دعاء أدعو به في صلاتي قال : [ قل : اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني أنك أنت الغفور الرحيم ] متفق عليه .
فصل : .
ولا يجوز أن يدعو فيها بالملاذ وشهوات الدنيا وما يشبه كلام الآدميين مثل : اللهم ارزقني زوجة حسناء وطعاما طيبا لقول النبي ( ص ) : [ إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن ] رواه مسلم ولأن هذا يتخاطب بمثله الآدميون أشبه تمشيت العاطس ورد السلام .
فصل : .
ثم يسلم والسلام هو الركن الرابع عشر لقول النبي ( ص ) : [ مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم ] رواه أبو داود و الترمذي ولأنه أحد طرفي الصلاة فكان فيه نطق واجب كالأول ويسلم تسليمين فيقول : السلام عليكم ورحمة الله ويلتفت عن يمينه وعن يساره كذلك لما روى ابن مسعود أن النبي ( ص ) كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله وفي لفظ : رأيت رسول الله ( ص ) يسلم حتى يرى بياض خده عن يمينه وعن يساره رواه مسلم ويكون التفاته في الثانية أوفى قال [ ابن عقيل ] يبتدىء بقوله : السلام عليكم إلى القبلة ثم يلتفت قائلا : ورحمة الله عن يمينه و يساره لقول عائشة كان الرسول ( ص ) يسلم تلقاء وجهه معناه ابتداء السلام ويستحب أن يجهر بالأولى أكثر من الثانية نص عليه واختاره الخلال وحمل أحمد حديث عائشة أن النبي ( ص ) كان يسلم تسليمة واحدة على أنه كان يجهر بواحدة ويستحب أن لا يمد السلام لأن أبا هريرة قال : قال رسول الله ( ص ) : [ حذف السلام سنة ] رواه الترمذي وقال : حديث صحيح قال ابن مبارك : معناه لا يمده مدا قال أحمد : معناه لا يطول به صوته .
فصل : .
والواجب تسليمة واحدة والثانية سنة لأن عائشة وسهل بن سعد وسلمة بن الأكوع رووا أن النبي ( ص ) صلى فسلم مرة واحدة ولأنه إجماع حكاه ابن المنذر وعنه أن الثانية واجبة لأن جابرا قال : قال النبي ( ص ) : [ إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله ] رواه مسلم ولأنها عبادة لها تحللان فكان الثاني واجبا كالحج .
فصل : .
فإن اقتصر على قول : السلام عليكم فقال القاضي : ظاهر كلام أحمد أنه يجزئه نص عليه في صلاة الجنازة لأن النبي ( ص ) قال : [ تحليلها التسليم ] وهو حاصل بدون الرحمة وعن علي Bه أنه كان يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم السلام عليكم وقال ابن عقيل : الصحيح أنه لا يجزىء لأن من وصف سلام النبي ( ص ) من الصحابة قال فيه : ( ورحمة الله ) ولأنه سلام ورد فيه ذكر الرحمة فلم يجزئه بدونها كالسلام على النبي ( ص ) في التشهد ويأتي بالسلام مرتبا فإن نكسه فقال : عليكم السلام أو نكس التشهد لم تصح .
وذكر القاضي وجها من صحته لأن المقصود يحصل وهو بعيد لأن النبي ( ص ) قال مرتبا وعلمهم إياه مرتبا ولأنه ذكر يؤتى به في أحد طرفي الصلاة فاعتبر ترتيبه كالتكبير .
فصل : .
وينوي بسلامه الخروج من الصلاة فإن لم ينو لم تبطل صلاته نص عليه لأن نية الصلاة قد شملت جميعها والسلام من جملتها ولأنها عبادة فلم تجب النية للخروج منها كسائر العبادات وقال ابن حامد : تبطل صلاته لأنه أحد طرفي الصلاة فوجبت له النية كالآخر وإن نوى بالسلام على الحفظة وعلى المصلين معه فلا بأس نص عليه لحديث جابر الذي قدمناه وفي لفظ : [ أمرنا النبي ( ص ) أن نرد على الإمام وأن يسلم بعضنا على بعض ] رواه أبو داود .
فصل : .
ويتسحب ذكر الله تعالى بعد انصرافه من الصلاة ودعائه واستغفاره قال المغيرة : كان النبي ( ص ) يقول في دبر كل صلاة مكتوبة : [ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ] متفق عليه وقال ثوبان : كان رسول الله ( ص ) إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال : [ اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ] رواه مسلم وقال ابن عباس : إن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله ( ص ) وقال ابن عباس : كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته متفق عليه .
فصل : .
ويكره للإمام إطالة الجلوس في مكانه مستقبل القبلة لأن عائشة قالت : كان رسول الله ( ص ) إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول : [ اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ] رواه ابن ماجه فإن أحب قام وإن شاء انحرف عن قبلته لما روى سمرة قال : كان رسول الله ( ص ) إذا صلى أقبل علينا بوجهه رواه مسلم .
وينصرف حيث شاء عن يمين أو شمال لقول ابن مسعود : لا يجعل أحدكم للشيطان خطا في صلاته يرى أن لا ينصرف إلا عن يمينه لقد رأيت رسول الله ( ص ) أكثر ما ينصرف عن يساره متفق عليه .
فإن كان مع الإمام رجال ونساء فالمستحب أن تثب النساء ويثبت هو والرجال بقدر ما ينصرف النساء لقول أم سلمة : إن النساء في عهد رسول الله ( ص ) كن إذا سلمن من المكتوبة قمن وثبت رسول الله ( ص ) ومن صلى من الرجال ما شاء الله فإذا قام رسول الله ( ص ) قام الرجال قال الزهري : فنرى أن ذلك لكي ينفذ من ينصرف من النساء رواه البخاري ولأن الإخلال بذلك يفضي إلى اختلاط الرجال بالنساء ولا يثبت المأمومون قبل انصراف الإمام لئلا يذكر سهوا فيسجد وقد قال النبي ( ص ) : [ إني إمامكم فلا تبادروني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف ] رواه مسلم .
فإن انحرف عن قبلته أو خالف السنة في إطالة الجلوس مستقبل القبلة فلا بأس أن يقوم المأموم ويدعه .
فصل : .
ويكره للإمام التطوع في موضع صلاة مكتوبة نص عليه وقال : كذا قال علي بن أبي طالب Bه وللمأموم أن يتطوع في موضع صلاته فعله ابن عمر Bه وروى المغيرة بن شعبة أن البني ( ص ) قال : [ لا يتطوع الإمام في مقامه الذي يصلي به الناس ] رواه أبو داود فإن دعت إليه ضرورة لضيق المسجد انحرف قليلا عن مصلاه ثم صلى .
فصل : .
وترتيب الصلاة على ما ذكرنا وهو الركن الخامس عشر فصارت أركان الصلاة خمسة عشر لا يسامح بها في عمد ولا سهو .
وواجباتها المختلف فيها : تسعة التكبير سوى تكبيرة الإحرام التسبيح في الركوع والسجود مرة مرة وقول : سمع الله لمن حمده وقول : ربنا ولك الحمد وقول : رب اغفر لي بين السجدتين مرة والتشهد الأول والجلوس له والصلاة على النبي ( ص ) و التسليمة الثانية : وقد ذكرنا في وجوب جميعها روايتين .
وما عدا ذلك فسنن تتنوع ثلاثة أنواع : .
سنن الأقوال وهي اثنتا عشرة الاستفتاح والاستعاذة وقراءة بسم الله الرحمن الرحيم وقول آمين وقراءة السورة بعد الفاتحة والجهر و الإخفات في موضعهما وما زاد على التسبيحة الواحدة في الركوع والسجود وعلى المرة في سؤال المغفرة وقول ملء السماء بعد التحميد والدعاء والتعوذ في التشهد الأخير وقنوت الوتر .
النوع الثاني : سنن الأفعال وهي اثنتان وعشرون رفع اليدين عند الإحرام الركوع والرفع منه ووضع اليمنى على اليسرى وجعلهما تحت السرة والنظر إلى موضع سجوده و وضع اليدين على الركبتين في الركوع ومد الظهر والتسوية بين رأسه وظهره والتجافي فيه و البداءة بوضع الركبتين قبل اليدين في السجود ورفع اليدين قبل الركبتين في النهوض و التجافي فيه وفتح أصابع رجليه فيه وفي الجلوس ووضع يديه حذو منكبيه مضمومة مستقبلا بها القبلة و التورك في التشهد الأخير والافتراش في الأول وفي سائر الجلوس ووضع اليد اليمنى على الفخذ اليمنى مقبوضة محلقة والإشارة بالسبابة ووضع اليسرى على الفخذ اليسرى مبسوطة والالتفات عن يمينه وشماله في التسليم والسجود على أنفه وجلسة الاستراحة على إحدى الروايتين فيهما .
والنوع الثالث : ما يتعلق بالقلب وهو الخشوع ونية الخروج في سلامه .
فصل : .
ولا يسن القنوت في صلاة فرض لأن أبا مالك الأشجعي قال : قلت لأبي : يا أبت إنك قد صليت خلف رسول الله ( ص ) وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي هاهنا في الكوفة نحوا من خمس سنين أكانوا يقنتون ؟ قال : أي بني محدث قال الترمذي : هذا حديث حسن وعن أنس : أن النبي ( A ) قنت شهرا يدعو على حي من أحياء العرب ثم تركه رواه مسلم فإن نزل في المسلمين نازلة فللإمام القنوت في صلاة الصبح بعد الركوع اقتداء برسول الله ( A ) لما روى أبو هريرة أن رسول الله ( A ) كان لا يقنت في صلاة الفجر إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم رواه سعيد في سننه وليس ذلك لآحاد المسلمين ويقول في قنوته نحوا من قول رسول الله ( A ) وقول عمر Bه وكان عمر يقول في القنوت : ( اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم العن كفرة أهل الكتاب الذين يكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نستعينك ) رواه أبو داود