باب النية .
وهي الشرط السادس فلا تصح الصلاة إلا بها بغير خلاف لقول رسول الله A : .
[ إنما الأعمال بالنيات ] ولأنها عبادة محضة فلم تصح بغير نية كالصوم ومحل النية : القلب فإذا نوى بقلبه أجزأه وإن لم يلفظ بلسانه وإن نوى صلاة فسبق لسانه إلى غيرها لم تفسد صلاته .
والأفضل النية مع تكبير الإحرام لأنها أول الصلاة لتكون النية مقارنة للعبادة ويستحب اصطحاب ذكرها في سائر الصلوات لأنها أبلغ في الإخلاص وإن تقدمت النية التكبير بزمن يسير جاز ما لم يفسخها لأن أولها من أجزأئها فكفى استصحاب النية فيها كسائر أجزاءها وإن كانت فرضا لزمه أن ينوي الصلاة بعينها ظهرا أو عصرا لتتميز عن غيرها قال ابن حامد : ويلزمه أن ينوي فرضا لتتميز عن ظهر الصبي والمعادة عن غيرها وقال غيره : لا يلزمه لأن ظهر هذا لا يكون إلا فرضا وينوي الأداء في الحاضر والقضاء في الفائتة وفي وجوب ذلك وجهان : .
أولهما : أنه لا يجيب لأنه لا يختلف المذهب في من صلى في الغيم بالاجتهاد فبان بعد الوقت أن صلاته صحيحة وقد نواها أداء فإن كانت سنة معينة كالوتر ونحوه لزم تعيينها أيضا وإن كانت نافلة مطلقة أجزأته نية الصلاة ومتى شك في أثناء الصلاة هل نواها أم لا ؟ لزمه استئنافها لأن الأصل عدمها فإن ذكر أنه نوى قبل أن يحدث شيئا من أفعال الصلاة أجزأه وإن فعل شيء قبل ذكره بطلت صلاته لأنه فعله شاكا في صلاته وإن نوى الخروج من الصلات بطلت لأن النية شرط في جميع الصلاة وقد قطعها وإن تردد في قطعها فعلى وجهين : .
أحدهما : تبطل لما ذكرنا .
والثاني : لا تبطل لأنه دخل فيها بنية متيقنة فلا يخرج منها بالشك .
وإذا نوى في صلات الظهر ثم قلبها عصرا فسدتا جميعا لأنه قطع نية الظهر ولم تصح العصر لأنه ما نواها عند الإحرام وإن قلبها نفلا لعذر مثل أن يحرم بها منفردا فتحضر جماعة فيجعلها نفلا ليصلي فرضه في الجماعة صح لأن نية النفل تتضمنها نية الفرض وإن فعل ذلك لغير غرض كره وصح قلبها لما ذكرنا ويحتمل أن لا يصح لما ذكرنا في الظهر والعصر