فصل تابع باب حد السرقة .
و حرز المواشي الراعية ينظر الراعي إليها فما استتر عنه بحائل أو نوم الراعي خرج عن الحرز لأنه غير محفوظ و حرز البارك من الإبل المعلقة بالحافظ نائما كان أو يقظان لأن العادة أن صاحبها يعقلها إذا نام و إذا لم تكن معقلة فحرزها بحافظ يقظان لما ذكرنا و حرز الحمولة بسائق يراها أو قائد يكثر الالتفات إليها و يراها إذا التفت لأنها لا تنحفظ إلا بذلك .
فصل .
ومن ترك ثيابه في الحمام لا حافظ لها فليست محرزة و إن استحفظها إنسانا فحفظها فعن أحمد أنها غير محرزة أيضا إلا أن يتوسدها أو يجلس عليها لأن الحمام مستطرق و قال القاضي في موضع يخرج في المسألة روايتان و في موضع آخر : تصير محرزة بذلك كالقماش بين يدي الباعة و إن نام الحافظ أو اشتغل فعليه الضمان و لا قطع على السارق لأنها خرجت عن الحرز و إن لم يفرط في الحفظ فلا ضمان عليه لأنه مؤتمن .
فصل .
و حرز الكفن كونه على الميت في القبر فمن نبشه و سرقه قطع لأنه سارق بدليل قول عائشة Bها : ( سارق أمواتنا كسارق أحيائنا ) و لأن القبر حرز الكفن لأنه يوضع فيه عادة و لا يعد واضعه مفرطا و لا مضيعا و قد سرق منه و ما زاد على الكفن المشروع كاللفافة الرابعة لم يكن القبر حرزا له لأن تركه فيه تضييع فأشبه الكيس المدفون معه و إن أكل الضبع الميت و بقي الكفن فلا قطع على سارقه لأنه غير محرز و يكون للورثة لأن لهم ما فضل عن حاجته من ماله .
فصل .
السابع : أن يخرجه من الحرز سواء أخرجه بيده أو بفيه أو رماه إلى خارج أو اجتذبه بمحجن أو بيده أو تركه على ظهر بهيمة و ساقها أو على ماء جار أو في مهب ريح فأطارته أو على ماء راكد و حركه أو فجره فخرج به أو أمر صبيا مميزا فأخرجه أو فتح طاقا فانهال الطعام إليه أو بط جيبه إنسان أو كمه فسقط المال فأخذه فعليه القطع في هذا كله لأنه بسبب فعله فأشبه ما أخرجه بيده فإن جمعه في الحرز ثم تركه و مضى أو أخذ منه أو تركه في ماء راكد ففجره غيره فخرج به أو أخرج النباش الكفن من اللحد إلى القبر فتركه فيه أو التف المتاع في الحرز لم يقطع لأنه لم يسرق و إن ترك المتاع على دابة فخرجت به بنفسها أو في ماء راكد فانفجر فخرج به أو على حائط في غير مهب ريح فهبت ريح فأطارته ففيه وجهان : .
أحدهما : عليه القطع لأن فعله سبب خروجه أشبه ما لو ساق البهيمة .
و الثاني : لا قطع عليه لأن ذلك لم يكن آلة للإخراج و إنما خرج بسبب حادث أشبه ما لو فجر الماء آدمي آخر أو ساق البهيمة غيره و إن أخرجه من الحرز فألقاه خارج الحرز أو رده إلى الحرز لخوف أو غيره فعليه القطع لأنه وجب بإخراجه وإن أخرج خشبة فألقاها و منها شيء في الحرز لم يقطع لأن بعضها لا ينفرد عن البعض و لذلك لو أمسك عمامة و طرفها في يد صاحبها لم يضمنها و إن أخرج المتاع من البيت إلى صحن الدار و كان البيت مغلقا ففتحه أو نقبه قطع لأنه أخرج المتاع من الحرز و إن لم يكن كذلك فلا قطع عليه لأنه لم يخرجه من الحرز .
فصل .
و إن دخل الحرز فأمل طعاما فيه و خرج منه لم يقطع لأنه أتلفه و لم يخرجه و إن ابتلع دينارا فلم يخرج منه فلا قطع عليه كذلك و إن خرج منه ففيه وجهان : .
أحدهما : يقطع لأنه أخرجه في وعاء فأشبه ما لو أخرجه في كمه .
و الثاني : لا قطع عليه لأنه ضمنه بالبلع فكان ذلك إتلافا .
و إن دخل فشرب لبن ماشية فلا قطع عليه لأنه أتلفه و إن احتلب نصابا و أخرجه قطع لأنه محرز بحرز الماشية و إن ذبح الشاة و شق الثوب ثم أخرجه و قيمته بعد ذلك نصابا قطع لأنه أخرج نصابا من الحرز و إلا فلا قطع فيه لأنه لم يخرج نصابا و إن تطيب في الحرز ثم خرج و عليه من عين الطيب ما إذا لو جمع بلغ نصابا ففيه وجهان : .
أحدهما : يقطع لأنه أخرج من الحرز نصابا .
و الثاني : لا قطع عليه لأنه أتلفه بالاستعمال و إن لم يبق من عينه نصاب لم يقطع وجها واحدا لأنه لم يخرج نصابا أشبه ما لو أكله .
فصل .
و إن أخرج نصابا فنقصت قيمته عن النصاب قبل القطع قطع لأنه وجد شرط القطع فيه وقت الوجوب فلم يسقط القطع بفواته بعد ذلك كالحرز إذا تغير و إن ملك المسروق بهبة أو غيرها لم يسقط القطع لحديث سارق رداء صفوان لأن ملكه لمحل الجناية لا يسقط الحد كما لو زنى بأمة ثم اشتراها .
فصل .
و إن نقب الحرز ثم دخل آخر فأخرج المتاع فلا قطع عليهما لأن الأول لم يسرق .
والثاني : سرق من حرز هتكه غيره و يحتمل أن يقطعا إذا كانا شريكين و إن نقبا معا و دخل أحدهما فأخرج المتاع قطع الداخل لأن نقب و سرق و لم يقطع الآخر لأنه لم يسرق و كذلك إذا رمى المتاع إلى خارج الحرز فأخذه الآخر أو خرج هو فأخذه و إن نقبا و دخلا فأخرج أحدهما المتاع فالقطع عليهما لأن المخرج أخرجه بقوة صاحبه و معونته و إن دخل أحدهما فقرب المتاع من النقب فمد الخارج يده فأخرجه أو شده الداخل بحبل فمده الخارج فأخرجه قطعا لاشتراكهما في هتك الحرز و إخراج المتاع .
فصل .
الثامن : أن تثبت السرقة عند الحاكم لأنه المتولي لاستيفاء الحدود فلا يجوز له استيفاء حد قبل ثبوته و لا يثبت إلا ببينة أو إقرار فأما البينة فيشترط أن يكون فيها شاهدين ذكرين حرين مسلمين عدلين فإذا وجب القطع بشهادتهما ثم غابا أو ماتا لم يسقط القطع على ما سنذكر إن شاء الله تعالى و أما الإقرار فيعتبر أن يقر مرتين لما روى أبو أمية المخزومي : أن النبي صلى الله عليه و سلم أتي بلص قد اعترف فقال له : [ ما أخالك سرقت ؟ ] قال بلى فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا فأمر به فقطع رواه أبو داود و لم وجب لقطع بأول مرة لم يؤخره و عن القاسم بن عبد الرحمن : أن عليا Bه أتاه رجل فقال : إني سرقت فطرده ثم عاد مرة أخرى فقال : إني سرقت فأمر به علي أن يقطع و قال : شهدت على نفسك مرتين و قطع يده رواه الجوزجاني و لأنه حد يتضمن إتلافا فاعتبر في إقراره التكرار كحد الزنا .
فصل .
قال أحمد : لا بأس بتلقين السارق ليرجع عن إقراره لقول النبي صلى الله عليه و سلم للمقر بالسرقة : [ ما أخالك سرقت ] و طرد علي له و روي عن عمر Bه أنه أتي برجل فقال : أسرقت ؟ قل : لا فقال : لا فتركه .
و لا بأس بالشفاعة في السارق قبل أن يبلغ الإمام لما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : [ تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب ] و قال الزبير بن العوام Bه في الشفاعة في الحد : يفعل ذلك دون السلطان فإذا بلغ الإمام فلا أعفاه الله إن أعفاه و إذا بلغ الإمام حرمت الشفاعة فيه كذلك لما روي : أن أسامة ابن زيد شفع في المخزومية التي سرقت فغضب النبي صلى الله عليه و سلم و قال : [ أتشفع في حد من حدود الله ] و قال ابن عمر : من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في حكمه .
فصل .
التاسع : أن يأتي مالك المسروق و يدعيه سواء ثبتت سرقته ببينة أو إقرار و قال أبو بكر : ليس بشرط لأن موجب الحد قد ثبت فوجب من غير طلب كالزنا .
و الأول : أولى لأن المال يباح بالبذل و الإباحة فيحتمل أن مالكه أباحه إياه أو أذن له في دخول حرزه أو وقفه على طائفة السارق منهم فاعتبر الطلب لنفي هذا الاحتمال بخلاف الزنا فإن حضر المالك و طالب لكنه خالف المقر فقال : لم تسرق مني لكن غصبتني أو انتهبت مني أو خنتني أو جحدت وديعتي لم يقطع لأنه لم يوافق دعوى المدعي و إن كان النصاب لاثنين فخالفه أحدهما في إقراره لم يقطع لأنه لم يوافق على سرقة النصاب و إن كان لمن وافقه نصاب قطع لموافقته على سرقة نصاب و إن كان المالك غائبا و له وكيل حاضر قام مقامه في الطلب و إن لم يحضر له وكيل فقال القاضي : يحبس حتى يحضر و إن كانت العين في يده حفظها الحاكم للغائب .
فصل .
و إن ثبتت السرقة ببينة فأنكر السارق لم يلتفت إلى إنكاره لأن الإنكار شرط سماع البينة في مواضع فلم يقدح فيها و إن قال : إنما أخذت ملكي أو لي فيه ملك أو دخلت بإذن المالك فالقول قول المسروق منه مع يمينه و إن نكل قضي عليه و إن حلف ففي القطع ثلاث روايات : .
إحداهن : لا يقطع لأنه يحتمل صدقه ولذلك أحلفنا خصمه و هذا شبهة يندرئ بها الحد .
و الثانية : يقطع لئلا يتخذ ذلك وسيلة إلى إسقاط القطع فتفوت مصلحته .
و الثالثة : إن كان معروفا بالسرقة لم تقبل دعواه لأننا نعلم كذبه و إن لم يعرف بالسرقة قبلت دعواه لاحتمال صدقه فيصير ذلك شبهة و الأول أولى فإن أقر العبد بسرقة مال في يده و ادعى ذلك المسروق منه و كذبه السيد و قال : بل هذه الدراهم لي قطع العبد و كانت الدراهم للسيد نص عليه أحمد لأن الموجب للقطع الإقرار مع مطالبة المدعي و قد و جد ذلك و تكون الدراهم للسيد لأن ما في يد العبد محكوم به لسيده لأن يده كيده و يحتمل ألا يجب القطع لأن المال محكوم به لسيده فلا يجب القطع بأخذه كما لو ثبت له ببينة و لأنه لم تثبت المطالبة من المالك فيكون ذلك محكوما به للسيد و إن طالب المالك و ثبت القطع ثم عفا عن المطالبة بعد ذلك لم يسقط القطع بدليل أن صفوان عفا عن الطلب من سارق ردائه فلم يدرأ النبي صلى الله عليه و سلم عنه القطع و لأنه قد وجب فلم يسقط كما لو وهبه إياه و لأن أكذب المدعي نفسه و قال : لم يكن هذا المال لي و لم يسرق مني شيئا أو أنا أذنت له في أخذه و نحو هذا سقط القطع لأنه رجع عن شرط الوجوب فأشبه رجوع البينة عن الشهادة أو المقر عن الإقرار .
فصل .
و إذا وجب القطع قطعت يده اليمنى من مفصل الكوع لأن في قراءة عبد الله بن مسعود ( فاقطعوا أيمانهما ) و لما روي عن أبي بكر و عمر Bهما أنهما قالا : إذا سرق السارق فاقطعوا يمينه من مفصل الكوع و لا مخالف لهما في الصحابة و لأن البطش باليمنى و هو حاصل بالكف و ما زاد من الذراع تابع لهذا تجب الدية فيه وحده و يحسم موضع القطع و هو : أن يغلى الزيت غليا جيدا ثم تغمس فيه لتحسم العروق و ينقطع الدم لما روى أبو هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتي بسارق فقال : [ اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه ثم ائتوني به ] فقطع و أتي به فقال : [ تب إلى الله تعالى ] فقال تبت إلى الله فقال : [ تاب الله عليك ] .
و لا يجب الحسم لأنه مداواة فلم يجب على القاطع كالمقتص و ثمن الزيت و أجرة القاطع من بيت المال لأنه من المصالح فإن لم يكن للسارق يد يمنى قطعت رجله اليسرى لأنه معدوم اليمنى فقطعت رجله اليسرى كالسارق في المرة الثانية و إن كانت يده ناقصة الأصابع قطعت لأن اسم اليد يقع عليها فإن ذهبت الأصابع كلها ففيه وجهان : .
أحدهما : يقطع الكف لأنه بعض ما يقطع في السرقة فوجب قطعه كما لو كان عليه بعض الأصابع .
و الثاني : لا يقطع لأنه تجب فيه دية اليد أشبه الذراع و إن كانت اليمنى شلاء لم تقطع نص عليه لأنها ذاهبة النفع فأشبه كفا لا أصابع عليه و ينتقل إلى الرجل و عنه : يسأل أهل الطب فإن قالوا : إنها إذا قطعت رقأ دمها و انسدت عروقها قطعت لأن اسم اليد يقع عليها فهي كالصحيحة و إن قالوا : لا يرقأ دمها لم تقطع لأن ذلك يؤدي إلى تلفه و يعدل إلى الرجل و إن سرق و له يد صحيحة فلم تقطع حتى ذهبت بآكلة أو نحوها سقط الحد لأن الحد تعلق بها فسقط بذهابها كما لو مات من عليه الحد .
فصل .
فإن سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب و حسمت لما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : [ إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله ] و لأنه في المحاربة تقطع يده اليمنى و رجله اليسرى كذا هاهنا و إنما قطعت اليسرى للرفق به لأنه يتمكن من المشي على خشبة و لو قطعت يمناه لم يمكنه ذلك و موضع القطع المفصل لأنه يروى عن عمر Bه و لأنها أحد المقطوعين فتقطع من المفصل كاليد .
فصل .
فإن سرق ثالثة ففيه روايتان : .
إحداهما : يحبس و لا يقطع غير يد و رجل لما روي عن علي Bه أنه قال : إني لأستحي من الله ألا أدع له يدا يبطش بها و لا رجلا يمشي عليها و لأن قطعها يفوت منفعة الحبس فلم يشرع كالقتل .
و الثانية : تقطع يده اليسرى فإن عاد فسرق مرة رابعة قطعت رجله اليمنى لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : [ من سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله ثم إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله ] و لأنها يد تقطع قودا فجاز قطعها في السرقة كاليمنى و لأن أبا بكر و عمر Bهما قطعا اليد اليسرى في المرة الثالثة فإن سرق بعد قطع يديه و رجليه حبس و عزر و كذلك إن سرق ثالثة على الرواية الأولى فإنه يحبس و لا يقطع لما روى سعيد بن منصور : حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عبد الرحمن بن عائذ قال : أتي عمر بن الخطاب برجل أقطع اليد و الرجل قد سرق فأمر به عمر أن تقطع رجله فقال علي : إنما قال الله تعالى : { إنما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله } إلى آخر الآية و قد قطعت يد هذا و رجله فلا ينبغي أن تقطع رجله فتدعه ليس له قائمة يمشي عليها و إما أن تعزره أو تستودعه السجن فاستودعه السجن .
فصل .
فإن سرق ويده اليمنى صحيحة و اليسرى مقطوعة أو شلاء انبنى على الروايتين فإن قلنا : إن يسراه تقطع في المرة الثالثة قطعت يمناه هاهنا لأنها موجودة و سبب قطعها متحقق و إن قلنا : لا تقطع يسراه لم تقطع يمينه لأن قطعها يفوت منفعة الحبس و يتركه لا يد له يبطش بها و كذلك إن كانت يسراه صحيحة فقطعت أو شلت قبل يمينه فالحكم على ما ذكرنا و إن كانت اليد قد قطعت أصابعها أو معظمها فهو كقطعها لأنه يفوت منفعة البطش .
فصل .
و إذا وجب قطع يمنيه فقطع القاطع يساره أساء و أجزأ و لا تقطع يمينه لئلا تقطع يداه بسرقة واحدة و لأن قطعها يفوت منفعة البطش و يتخرج على الرواية التي تقول : تقطع أربعته أن تقطع يمناه كما لو قطعت يسراه عدوانا فعلى هذا إن كان السارق أخرجها عمدا عالما أنها لا تجزئ فلا ضمان على قاطعها لأنه قطعها بإذنه و إن أخرجها دهشة أو ظنا أنها تجزئه فعلى القاطع ضمانها بالقصاص إن تعمد و بالدية إن كان جاهلا بالحال لأنه قطع يدا معصومة عمدا فضمنها كما لو قطع يد غير السارق .
فصل .
متى تكررت منه السرقة و لم يقطع أجزأ يده عن جميعها و ذكر القاضي فيما إذا طالب الجماعة متفرقين رواية أخرى : أنها لا تتدخل و الصحيح الأول و يقطع للثانية : لأنها أسباب حد تكررت قبل استيفائه فيجزى حد واحد كسائر الحدود فأما إن قطع بسرقة ثم عاد فسرق قطع ثانية سواء سرق العين التي قطع بها أو لا أو غيرها من المسروق منه الأول أو من غيره لأنه حد يجب بفعل في عين فكان تكرره في عين واحدة كتكرره في أعيان كالزنا .
فصل .
ويسن تعليق يد السارق بعد قطعها في عنقه لما روى فضالة بن عبيد : [ أن النبي صلى الله عليه و سلم أتي بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه ] رواه أبو داود و فعل ذلك علي Bه بالذي قطعه لأنه أبلغ في الزجر و لو قال السارق : أنا أقطع نفسي لم يمكن لأنه حق عليه فلم يمكن من استيفائه من نفسه كالقصاص .
فصل .
و إذا قطع فإن كان المسروق قائما رد إلى مالكه لأنه ملكه فرد إليه كما قبل القطع و إن كان تالفا فعلى السارق ضمانه لأنه مال آدمي تلف تحت يد عادية فوجب ضمانه كالذي تلف في يد الغاصب و لأن الضمان يجب للآدمي و الحد لحق الله تعالى فوجبا جميعا كالدية و الكفارة في قتل الآدمي