كتاب الفرائض .
وهو علم المواريث وقد أمر النبي A بتعلمها وحث عليه على الخصوص فروى أبو هريرة : أن النبي A قال : [ تعلموا الفرائض وعلموه الناس فإنه نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من أمتي ] رواه ابن ماجة فإذا مات المرء بدئ بكفنه وتجهيزه مقدم على سواه كما يقدم المفلس بنفقته على غرمائه ثم يقضى دينه لقول الله تعالى : { من بعد وصية يوصي بها أو دين } قال علي : إن النبي A قضى أن الدين قبل الوصية رواه الترمذي و ابن ماجة ولأن الدين تستغرقه حاجته فقدم كمؤنة تجهيزه ثم تنفذ وصيته للآية ولأن الثلث بقي على حكم ملكه ليصرف في حاجته فقدم على الميراث الدين ثم ما بقي قسم على الورثة للآيات الثلاث في سورة النساء .
فصل : .
وأسباب التوارث ثلاثة : رحم ونكاح وولاء لأن الشرع ورد بالتوارث بها فأما المؤاخاة في الدين والمولاة في النصرة وإسلام الرجل على يد الآخر فلا يورث بها لأن هذا كان في بدء الإسلام ثم نسخ لقوله تعالى : { وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله } .
فصل : .
والمجتمع على توريثهم من الذكور عشرة : الابن وابنه إن نزل والأب وأبوه وإن علا والأخ من كل جهة وابن الأخ إلا من الأم والعم وابنه كذلك والزوج ومولى النعمة ومن النساء سبع : الأم والجدة والبنت وبنت الابن والأخت والزوجة ومولاة النعمة والمختلف في توريثهم أحد عشر صنفا : ولد البنات وولد الأخوات وبنات الإخوة وبنو الإخوة من الأم والعمات والعم من الأم والأخوال والخالات وأبو الأم وكل جدة أدلت بأب بين أمين أو بأب أعلى من الجد فهؤلاء ومن أدلى بهم يسمون ذوي الأرحام ويرثون عند عدم المجمع على توريثهم على ما سنذكره إن شاء الله في بابه .
فصل : .
وينقسم الوارث إلى ذوي فرض وعصبة وذوي رحم فالرجال من المجمع عليهم كلهم عصبة إلا الزوج والأخ من الأم والأب والجد من الابن والنساء المنفردات عن إخوتهن ذوات فرض إلا مولاة النعمة والأخوات من البنات والفرض جزء مقدر والعصبة يرث المال كله إذا انفرد فإن كان معه ذو فرض بدئ به والباقي للعصبة لقول النبي A : [ ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر ] متفق عليه .
وإن استغرقت الفروض المال سقط فلو خلفت المرأة زوجا وأما وإخوة لأم وإخوة لأبوين أو لأب كان للزوج النصف وللأم السدس وللإخوة للأم الثلث وسقط الباقون لأن الله فرض هذه الفروض لأهلها فوجب دفعها إليهم وجعل للعصبة الباقي ولم يبق شيء وهذه المسألة تسمى : المشركة إذا كان الأخوة لأبوين لأن عمر شرك بين ولد الأم وولد الأبوين في الثلث وتسمى : الحمارية لأن بعض الصحابة قال : هب أباهم كان حمارا فما زادهم ذلك إلا قربا ويقال : إن بعض ولد الأبوين قال : ذلك لعمر وقد أسقطهم فشرك بينهم ومذهب علي Bه على ما قلناه