فصل : حد اليد المأمور بغسلها .
فصل : وحد اليد المأمور بغسلها من الكوع لأن اليد المطلقة في الشرع تتناول ذلك بدليل قوله تعالى : { والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما } وانما تقطع يد السارق من مفصل الكوع وكذلك التيمم يكون في اليدين إلى الكوع والدية الواجبة في اليد تجب على من قطعها من مفصل الكوع وغمس بعضها ولو أصبع أو ظفر منها كغمس جميعها في أحد الوجهين في لأن ما تعلق المنع بجميعه تعلق ببعضه كالحدث والنجاسة والثاني لا يمنع وهو قول الحسن لأن النهي تناول غمس جميعها ولا يلزم من كون الشيء مانعا كون بعضه مانعا كما لا يلزم من كون الشيء سببا كون بعضه سببا وغمسها بعد غسلها دون الثلاث كغسلها قبل غسلها لأن النهي لا يزول حتى يغسلها ثلاثا