فصل : لا فرق بين كون يد النائم مطلقة أو مشدودة .
فصل : ولا فرق بين كون يد النائم مطلقة أو مشدودة بشيء أو في جواب أو كون النائم عليه سراويله أو لم يكن قال أبو داود سئل أحمد إذا نام الرجل وعليه سراويله قال : السراويل وغيره واحد قال النبي A : [ إذا انتبه أحدكم من منامه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا ] يعني أن الحديث عام فيجب الأخذ بعمومه ولأن الحكم إذا تعلق علىالمظنة لم يعتبر الحكمة كالعدة الواجبة لاستبراء الرحم يجب في حق الآيسة والصغيرة وكذلك الاستبراء مع أن احتمال النجاسة لا ينحصر في مس الفرج فإنه قد يكون في البدن بثرة أو دمل وقد يحك جسده فيخرج منه دم بين أظفاره أو يخرج من أنفه دم وقد تكون نجسه قبل نومه فينسى نجاستها لطول نومه على أن الظاهر عند من أوجب الغسل أنه تعبد لا لعلة التنجيس ولهذا لم يحكم بنجاسة اليد ولا الماء فيعم الوجوب كل من تناوله الخبر