فصل : حكم غمس اليدين ؟ في الوعاء قبل غسلهما .
فصل : فإن غمس يده في الإناء قبل غسلها فعلى قول من لم يوجب غسلها يؤثر غمسها شيئا ومن أوجبه قال : إن كان الماء كثيرا يدفع النجاسة عن نفسه لم يؤثر أيضا لأنه يدفع الخبث عن نفسه وإن كان يسيرا فقال أحمد : أعجب إلي أن يهريق الماء فيحتمل أن تجب إراقته وهو قول الحسن لأن النهي عن غمس اليد فيه يدل على تأثيره فيه وقد روى أبو حفص عمر بن المسلم الكعبري في الخبر زيادة عن النبي A : [ فإن أدخلها قبل الغسق أراق الماء ] ويحتمل أن لا تزول طهوريته ولا تجب إراقته لأن طهورية الماء كانت ثابتة بيقين والغمس المحرم لا يقتضي إبطال طهورية الماء لأنه إن كان لوهم النجاسة فالوهم لا يزول به يقين الطهورية لأنه لم يزل يقين الطهارة فكذلك لا يزيل الطهورية فإننا لم نحكم بنجاسة اليد ولا الماء ولأن اليقين لا يزول بالشك فبالوهم أولى وإن كان تعبدا فنقتصر على مقتضى الأمر والنهي وهو جوب الغسل وتحريم الغمس ولا يعدى إلى غير ذلك ولا يصح قياسه على رفع ههنا بين أن ينوي أو لا ينوي وقال أبو الخطاب : إن غمس يده في الماء قبل غسلها فهل تبطل طهوريته ؟ على روايتين