مسألة : اجتماع صلاة الجنازة والمكتوبة .
مسألة : قال : وإذا حضرت الجنازة وصلاة الفجر بدئ بالجنازة وإذا حضرت صلاة المغرب بدئ بالمغرب .
وجملته أنه متى حضرت الجنازة والمكتوبة بدئ بالمكتوبة إلا الفجر والعصر لأن ما بعدهما وقت نهي عن الصلاة فيه نص عليه أحمد على نحو من هذا وهو قول ابن سيرين ويروى عن مجاهد و الحسن و سعيد بن المسيب و قتادة أنهم قالوا : يبدأ بالمكتوبة لأنها أهم وأيسر والجنازة يتطاول أمرها والاشتغال بها فإن قدم جميع أمرها على المكتوبة أفضى إلى تفويتها وإن صلى عليها ثم انتظر فراغ المكتوبة لم يعد تقديمها شيئا إلا في الفجر والعصر فإن تقديم الصلاة عليها بعيد أن يقع في غير وقت النهي عن الصلاة فيكون أولا