مسألة : المحرم : تغسيله وتكفينه .
مسألة : قال : والمحرم يغسل بماء وسدر ولا يقرب طيبا ويكفن في ثوبيه ولا يغطى رأسه ولا رجلاه .
إنما كان كذلك لأن المحرم لا يبطل حكم إحرامه بموته فلذلك جنب ما يجنبه المحرم من الطيب وتغطية الرأس ولبس المخيط وقطع الشعر روي ذلك عن عثمان وعلي وابن عباس وبه قال عطاء و الثوري و الشافعي و إسحاق وقال مالك و الأوزاعي و أبو حنيفة : يبطل إحرامه بالموت ويصنع به كما يصنع بالحلال وروي ذلك عن عائشة و ابن عمر طاوس لأنها عبادة شرعية فبطلت بالموت كالصلاة والصيام .
ولنا ما [ روى ابن عباس أن رجلا وقصه بعيره ونحنن مع النبي A فقال النبي A : ( اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبدا ) ] وفي رواية [ ملبيا ] متفق عليه فإن قيل : هذا خاص له لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا قلنا : حكم النبي A في واحد حكمه في مثله إلا أن يرد تخصيصه ولهذا ثبت حكمه في شهداء أحد في سائر الشهداء وقد روي عن النبي A أنه قال : [ حكمي على الواحد حكمي على الجماعة ] قال أبو داود : سمعت أحمد بن حنبل يقول : في هذا الحديث خمس سنن كفنوه في ثوبيه أي يكفن في ثوبين وأن يكون في الغسلات كلها سدر ولا تخمروا رأسه ولا تقربوه طيبا ويكون الكفن من جميع المال وقال أحمد في موضع : يصب عليه الماء صبا ولا يغسل كما يغسل الحلال وإنما كره عرك رأسه ومواضع الشعر كيلا يتقطع شعره واختلف عنه في تغطية رجليه فروى حنبل عنه لا تغطى رجلاه وهو الذي ذكره الخرقي وقال الخلال : لا أعرف هذا في الأحاديث ولا رواه أحدج عن أبي عبد الله غير حنبل وهو عندي وهم من حنبل والعمل على أنه يغطى جميع المحرم إلا رأسه لأن إحرام الرجل في رأسه ولا يمنع من تغطية رجليه في حباته فكذلك في مماته واختلفوا عن أحمد في تغطية وجهه فنقل عنه إسماعيل بن سعيد لا يغطى وجهه لأن في بعض الحديث : [ ولا تخمروا رأسه ولا وجهه ] ونقل نه سائر أصحابه لا بأس بتغطية وجهه لحديث ابن عباس الذي رويناه وهو أصح ما روي فيه وليس فيه إلا المنع من تغطية الرأس ولأن إحرام الرجل في رأسه ولا يمنع من تغطية وجهه في الحياة فبعد الموت أولى ولم ير أن يلبس المحرم المخيط بعد موته كما لا يلبسه في حياته وإن كان الميت امرأة محرمة ألبست القميص وخمرت كما تغل ذلك في حياتها ولم تقرب طيبا لأنه يحرم عليها في حياتها فكذلك بعد موتها