فصلان : حكم الصلاة على موتى المسلمين إذا اشتبهوا بموتى غيرهم وإذ وجد ميتا فلم يعلم أمسلم هو ؟ ! .
فصل : فإن اختلط موتى المسلمين بموتى المشركين فلم يميزوا صلي على جميعهم ينوي المسلمين قال أحمد : ويجعلهم بينه وبين القبلة ثم يصلي عليهم وهذا قول مالك و الشافعي وقال أبو حنيفة : إن كان المسلمون أكثر صلى عليهم وإلا فلا لأن الاعتبار بالأكثر بدليل أن دار المسلمين الظاهر فيها الإسلام لكثرة المسلمين بها وعكسها دار الحرب لكثرة من بها من الكفار .
ولنا أنه أمكن الصلاة على المسلمين من غير ضرر فوجب كما لو كانوا أكثر ولأنه إذا جاز أن يقصد بصلاته ودعائه الأكثر جاز قصد الأقل ويبطل ما قالوه بما إذا اختلطت أخته بأجنبيات أو ميتة بمذكيات ثبت الحكم للأقل دون الأكثر .
فصل : وإن وجد ميت فلم يعلم أمسلم هو أم كافر نظر إلى العلامات من الختان والثياب والخضاب فإن لم يكن عليه علامة وكان في دار الإسلام غسل وصلي عليه وإن كان في دار الكفر لم يغسل ولم يصل عليه نص عليه أحمد لأن الأصل أن من كان في دار فهو من أهلها يثبت له حكمهم ما لم يقم على خلافه دليل