فصلان : تغسيل شهداء غير المعركة والصلاة عليهم .
فصل : فأما من قتل ظلما أو قتل دون ماله أو دون نفسه وأهله ففيه روايتان إحداهما بغسل اخترها الخلال وهون قول الحسن ومذهب الشافعي و مالك لأن رتبته دون رتبة الشهيد في المعترك فأشبه المبطون ولأن هذا لا يكثر القتل فيه فلم يجز إلحاقه بشهيد المعترك والثانية لا يغسل ولا يصلى عليه وهو قول الشعبي و الأوزاعي و إسحاق في الغسل لأنه قتل شهيدا أشبه شهيد المعترك قال النبي A : [ من قتل دون ماله فهو شهيد ] .
فصل : فأما الشهيد بغير قتل كالمبطون والمطعون والغرق وصاحب الهدم والنفساء فإنهم يغسلون ويصلى عليهم لا نعلم فيه خلافا إلا ما يحكى عن الحسن : لا يصلى على النفساء لأنها شهيدة .
ولنا [ أن النبي A صلى على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها ] متفق عليه وصلى على سعد بن معاذ وهو شهيد وصلى المسلمون على عمر وعلي Bهما وهما شهيدان وقال النبي A : [ الشهداء خمسة المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله ] قال الترمذي : هذا حديث صحيح متفق عليه .
وعن النبي A أنه قال : [ الشهادة سبع سوى القتل ] وزاد على ما ذكر في هذا الخبر صاحب الحريق وصاحب ذات الجنب والمرأة تموت بجمع شهيدة وكل هؤلاء يغسلون ويصلى عليهم لأن النبي A ترك غسل الشهيد في المعركة لما يتضمنه من إزالة الدم المستطاب شرعا أو لمشقة غسلهم لكثرتهم أو لما فيهم من الجراح ولا يوجد ذلك هاهنا