فصل : من شرائط صلاة العيد الاستيطان .
فصل : ويشترط الاستيطان لوجوبها لأن النبي A لم يصلها في سفره ولا خلفاؤه وكذلك العدد المشترط للجمعة لأنها صلاة عيد فأشبهت الجمعة وفي إذن الإمام روايتان أصحهما ليس بشرط ولا يشترط شيء من ذلك لصحتها لأنها تصح من الواحد في القضاء وقال أبو الخطاب : في ذلك كله روايتان وقال القاضي : كلام أحمد يقتضي روايتين : إحداهما لا يقام العيد إلا حيث تقام الجمعة وهذا مذهب أبي حنيفة إلا أنه لا يرى ذلك إلا في مصر لقوله : لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع والثانية يصليها المنفرد والمسافر والعبد والنساء على كل حال وهذا قول الحسن و الشافعي لأنه ليس من شرطها الاستيطان فلم يكن من شرطها الجماعة كالنوافل إلا أن الإمام إذا خطب مرة ثم أرادوا أن يصلوا لم يخطبوا وصلونا بغير خطبة كيلا يؤدي إلى تفريق الكلمة والتفصيل الذي ذكرناه أولى ما قيل به إن شاء الله تعالى