فصول : وقت صلاة العيد لمن لا يعلم بالعيد إلا بعد زوال الشمس .
فصل : إذا لم يعلم بيوم العيد إلا بعد زوال الشمس خرج من الغد فصلى بهم العيد وهذا قول الأوزاعي و الثوري و إسحاق و ابن المنذر وصوبه الخطابي وحكي عن أبي حنيفة أنها لا تقضى وقال الشافعي : إن علم بعد غروب الشمس كقولنا وإن علم بعد الزوال لم يصل لأنها صلاة شرع لها الاجتماع والخطبة فلا تقضى بعد فوات وقتها كصلاة الجمعة وإنما يصليها إذا علم بعد غروب الشمس لأن العيد هو الغد لقول النبي A : [ فطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون وعرفتكم يوم تعرفون ] .
ولنا ما روى أبو عمير بن أنس عن عمومة له من أصحاب رسول الله A [ أن ركبا جاءوا إلى النبي A فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم أن يفطروا فإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم ] رواه أبو داود وقال الخطابي : سنة رسول الله A أولى وحديث أبي عمير صحيح فالمصير إليه واجب ولأنها صلاة مؤقتة فلا تسقط بفوات الوقت كسائر الفرائض وقياسهم على الجمعة لا يصح لأنها معدول بها عن الظهر بشرائط منها الوقت فإذا فات واحد منها رجع إلى الأصل .
فصل : فأما الواحد إذا فاتته حتى تزول الشمس وأحب قضاءها قضاها متى أحب وقال ابن عقيل : لا يقضيها إلا من الغد قياسا على المسألة التي قبلها وهذا لا يصح لأن ما يفعله تطوع ومتى أحب أتى به وفارق ما إذا لم يعلم الإمام والناس لأن الناس تفرقوا يومئذ على أن العيد في الغد فلا يجتمعون إلا من الغد ولا كذلك ها هنا فإنه لا يحتاج إلى اجتماع الجماعة ولأن صلاة الإمام هي الصلاة الواجبة التي يعتبر لها شروط العيد ومكانه وصفة صلاته فاعتبر لها الوقت وهذا بخلافه