فصل : إذا وقع في الماء مائع لا يغيره .
فصل : وإذا وقع في الماء مائع لا يغيره لموافقة صفته - وهذا يبعد إذ الظاهر أنه لا بد أن ينفرد عنه بصفته - فيعتبر التغير بظهور تلك الصفة فان اتفق ذلك اعتبرناه بغيره مما له صفة تظهر على الماء كالحر اذا جني عليه دون الموضحة قومناه كأنه عبد وإن شك في كونه يمنع بني على يقين الطهورية لأنها الأصل فلا يزول عنها بالشك