فصل : إذا كان الواقع في الماء ماء مستعملا .
فصل : و ان كان الواقع في الماء ماء مستعملا عفي عن يسيره قال إسحاق بن منصور قلت ل أحمد الرجل يتوضأ فينضح من وضوئه في إنائه ؟ قال لا بأس به قال إبراهيم النخعي : لا بد من ذلك ونحوه عن الحسن وهذا ظاهر حال النبي A وأصحابه لأنهم كانوا يتوضؤون من الاقداح والانوار ويغتسلون من الجفان وقد روي أن النبي A كان يغتسل هو وميمونة من جفنة فيها أثر العجين واغتسل هو وعائشة من اناء واحد تختلف أيديهما في كل واحد منهما يقول لصاحبه أبق لي ومثل هذا لا يسلم من رشاششش يقع في الماء وان كثر الواقع تفاحش منع على إحدى الروايتين وقال أصحاب الشافعي إن كان الأكثر المستعمل منع وإن كان الأقل لم يمنع وقال ابن عقيل : إن كان الواقع بحيث لو كان خلا غير الماء والا فلا وما ذكرنا من الخبر والظاهر حال النبي A وأصحابه يمنع من اعتباره بالخل لأنه من أسرع المائعات نفوذا وأبلغها سراية فيؤثر قليله في الماء والحديث دل على العفو يسيره فاذا يرجع في ذلك إلى العرف فما كان كثيرا متفاحشا منع وإلا فلا وإن شك فالماء باق على الطهورية لأنها الأصل فلا يزول عنها بالشك