مسألة : حكم الماء إذا خالطه ما يوافقه في الأوضاف .
مسألة : قال : وما سقط فيه مما ذكرنا أو من غيره وكان يسيرا فلم يوجد له طعم ولا لون ولا رائحة كثيرة حتى ينسب الماء اليه توضئ به .
قوله : مما ذكرنا يعني الباقلا والحمص والورد والزعفران وغيره يعني من الطاهرات سواه وقوله حتى ينسب الماء اليه أي يضاف اليه على ما قدمنا واعتبر الكثرة في الرائحة دون غيرها من الصفات لأن لها سراية ونفوذا فانها تحصل عن مجاورة تارة وعن مخالطة أخرى فاعتبر الكثرة فيها ليعلم أنها عن مخالطة قال ابن عقيل غير الخرقي من أصحابنا ذهب إلى التسوية بين الرائحة واللون والطعم فان عفي عن اليسير في بعضها عفي عنه في بقيتها وان يعف عن اليسير في بعضها لم يعف عنه بقيتها وقد ذكرنا معنى يقتضي الفرق ان شاء الله تعالى - ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في جواز الوضوء بماء خالطه طاهر لم يغيره إلا ما حكي عن أم هانئ في ماء بل فيه خبز لا يتوضأ به ولعلها أرادت ما تغير به وحكى ابن المنذر عن الزهري في كسر بلت بالماء غيرت لونه أو لم تغير لونه لم يتوضأ به والذي عليه الجمهور أولى لأنه طاهر لم يغير صفة الماء فلم يمنع كبقية الطاهرات اذا لم تغيره وقد [ اغتسل النبي A وزوجته من جفنة فيها أثر العجين ] رواه النسائي و ابن ماجه و الاثرم