فصلان : صلاة من علق إقامته بالبلد على شرط تنقل المسافر في منطقة ذات قرى .
فصل : وإن عزم على إقامة طويلة في رستاق يتنقل فيه من قرية إلى قرية لا يجمع على الإقامة بواحدة منها مدة تبطل حكم السفر لم يبطل حكم سفره لأن [ النبي A أقام عشرا بمكة وعرفة ومنة فكان يقصر في تلك الأيام كلها ] .
وروى الأثرم بإسناده عن مورق قال : سألت ابن عمر قلت إني رجل تاجر آتي الأهواز فأنتقل في قراها من قرية إلى قرية فأقيم الشهر وأكثر من ذلك قال : تنوي الإقامة قلبت : لا قال : لا أراك إلا مسافرا صل صلاة المسافرين ولأنه لم ينو الإقامة في بلد بعينه فأشبه المتنقل في سفره من منزل إلى منزل .
فصل : وإذا دخل بلدا فقال : إن لقيت فلان أقمت وإن لم ألقه لم أقم لم يبطل حكم سفره لأنه لم يجزم بالإقامة ولأن المبطل لحكم السفر هو العزم على الإقامة ولم يوجد وإنما علقه على شرط وليس ذلك بحرام