مسألة : صلاة المسافر إذا نزل ببلد لم يعزم الإقامة فيه .
مسألة : قال : وإن قال اليوم أخرج غدا أخرج قصر وإن أقام شهرا .
وجملة ذلك أن من لم يجمع الإقامة مدة تزيد على إحدى وعشرين صلاة فله القصر ولو أقام سنين مثل أن يقيم لقضاء حاجة يرجو نجاحها أو لجهاد عدو أو حبس سلطان أو مرض وسواء غلب على ظنه انقضاء الحاجة في مدة يسيرة أو كثيرة بعد أن يحتمل انقضاؤها في المدة التي لا تقطع حكم السفر قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم أن للمسافر أن يقصر ما لم يجمع إقامة وإن أتى عليه سنون وقد روى ابن عباس قال : [ أقام النبي A في بعض أسفاره تسع عشرة يصلي ركعتين ] رواه البخاري وقال جابر : [ أقام النبي A في غزوة تبوك عشرين يوما يقصر الصلاة ] رواه الإمام أحمد في مسنده وفي حديث عمران بن حصين [ أن النبي A أقام بمكة ثماني عشرة لا يصلي إلا ركعتين ] رواه أبو داود وروي عن عبد الرحمن بن المسور عن أبيه قال : أقمنا مع سعد بعمان أو سلمان فكان يصلي ركعتين ويصلي أربعا فذكرنا ذلك له فقال : نحن أعلم رواه الأثرم .
وروى سعيد بإسناده عن المسور بن مخرمة قال : أقامنا مع سعد ببعض قرى الشام أربعين ليلة يقصرها سعد ويتمها وقال نافع : أقام ابن عمر بأذربيجان ستة أشهر يصلي ركعتين وقد حال الثلج بينه وبين الدخول وعن حفص بن عبد الله أن أنس بن مالك أقام بالشام سنين يصلي صلاة المسافر وقال أنس : أقام أصحاب رسول الله A برامهرمز سبعة أشهر يقصرون الصلاة وعن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال : أقمت معه سنتين بكابل يقصر الصلاة ولا يجمع وقال إبراهيم : كانوا يقيمون بالري السنة وأكثر من ذلك وبسجستان السنتين لا يجمعون ولا يصومون وقد ذكرنا عن علي Bه أنه قال : ويقصر إذا قال اليوم أخرج غدا أخرج شهرا وهذا مثل قول الخرقي ولعل الخرقي C إنما قال ذلك اقتداء به ولم يرد أن نهاية القصر إلى شهر وإنما أراد أنه لا نهاية للقصر والله أعلم