فصل : صلاة التطوع في السفر .
فصل : ولا بأس بالتطوع نازلا وسائرا على الراحلة لما روى ابن عمر [ أن رسول الله A كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه ] وكان ابن عمر يفعله وروى نحو ذلك جابر وأنس متفق عليهن وروت أم هانئ بنت أبي طالب [ أن النبي A يوم فتح مكة اغتسل في بيتها فصل ثماني ركعات ] متفق عليه وعن علي Bه [ أن النبي A كان يتطوع في السفر ] رواه سعيد ويصلي ركعتي الفجر والوتر لأن ابن عمر روى [ أن النبي A كان يوتر على بعيره ولما نام النبي A عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس صلى ركعتي الفجر قبلها ] متفق عليهما .
فأما سائر السنن والتطوعات قبل الفرائض وبعدها فقال أحمد : أرجو أن لا يكون بالتطوع في السفر بأس وروي عن الحسن قال : كان أصحاب رسول الله A يسافرون فيتطوعون قبل المكتوبة وبعدها .
وروي ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وجابر وأنس وابن عباس وأبي ذر وجماعة من التابعين كثير وهو قول مالك و الشافعي و إسحق و أبي ثور و ابن المنذر وكان ابن عمر لا يتطوع مع الفريضة قبلها ولا بعدها إلا من جوف الليل ونقل ذلك عن سعيد بن المسيب و سعيد بن جبير و علي بن الحسين لما روي [ أن ابن عمر رأى قوما يسبحون بعد الصلاة فقال : لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي يا ابن أخي صحبت رسول الله A فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله وذكر عمر وعثمان وقال : { لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة } ] متفق عليه ووجه الأول ما روي عن ابن عباس قال : [ فرض رسول الله A صلاة الحضر فكنا نصلي قبلها وبعدها وكنا نصلي في السفر قبلها وبعدها ] رواه ابن ماجة وعن أبي بصرة الغفاري عن البراء بن عازب قال : [ صحبت رسول الله A ثمانية عشر سفرا فما رأيته ترك ركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر ] رواه أبو داود وحديث الحسن عن أصحاب رسول الله A قد ذكرناه فهذا يدل على أنه لا بأس بفعلها وحديث ابن عمر يدل على أنه لا بأس بتركها فيجمع بين الأحاديث والله أعلم