فصول : كراهية استقبال ما يشغل المصلي عن صلاته .
فصل : تكره الصلاة إلى المتحدثين لئلا يشتغل بحديثهم واختلف في الصلاة إلى النائم فروي أنه يكره وروي ذلك عن ابن مسعود وسعيد بن جبير وعن أحمد ما يدل على أنه يكره في الفريضة خاصة ولا يكره في التطوع لـ [ أن النبي A كان يصلي من الليل وعائشة معترضة بين يديه كاعتراض الجنازة ] متفق عليه قال أحمد : هذا في التطوع والفريضة أشد وقد روي أن النبي A نهى عن الصلاة إلى النائم والمتحدث رواه أبو داود فخرج التطوع مع عمومه لحديث عائشة بقي الفرض على مقتضى العموم وقيل لا يكره فيهما لأن حديث عائشة صحيح وحديث النهي ضعيف قال الخطابي : وقد قال أحمد : لا فرق بين الفريضة والنافلة إلا في صلاة الراكب وتقديم قياس الخبر الصحيح أولى من الخبر الضعيف .
فصل : ويكره أن يصلي مستقبلا وجه إنسان لأن عمر أدب على ذلك و [ في حديث عائشة أن النبي A كان يصلي حذاء وسط السرير وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة تكون لي الحاجة فأكره أن أقوم فاستقبله فأنسل انسلالا ] متفق عليه ولأنه شبه السجود لذلك الشخص ويكره أن يصلي إلى نار قال أحمد : إذا كان التنور في قبلته لا يصلي إليه وكره ابن سيرين ذلك وقال أحمد : في السراج والقنديل يكون في القبلة أكرهه وأكره كل شيء حتى كانوا يكرهون أن يجعلوا شيئا في القبلة حتى المصحف وإنما كره ذلك لأن النار تعبد من دون الله فالصلاة إليها تشبه الصلاة لها قال أحمد : لا تصل إلى صورة منصوبة في وجهك وذلك لأن الصورة تعبد من دون الله وقد روي عن عائشة قالت : كان لنا ثوب فيه تصاوير فجعلته بين يدي رسول الله A وهو يصلي فنهاني أو قالت كره ذلك رواه عبد الرحمن بن أبي حاتم بإسناده ولأن التصاوير تشغل المصلي بالنظر إليها وتذهله عن صلاته وقال أحمد : يكره أن يكون في القبلة شيء معلق مصحف أو غيره ولا بأس أن يكون موضوعا بالأرض وقد روى مجاهد قال : لم يكن عبد الله بن عمر يدع شيئا بينه وبين القبلة إلا نزعه لا سيفا ولا مصحفا رواه الخلال بإسناده قال أحمد : ولا يكتب في القبلة شيء وذلك لأنه يشغل قلب المصلي وربما اشتغل بقراءته عن صلاته وكذلك يكره تزويقها وكل ما يشغل المصلي عن صلاته فقد روي [ أن النبي A صلى في خميصة لها أعلام فلما قضى صلاته قال : ( اذهبوا بهذه إلى أبي جهم بن حذيفة فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي وائتوني بانبجانيته ) ] متفق عليه وروي [ أن النبي A قال لعائشة : ( أميطي عنا قرامك فإنه لا يزال تصاويره تعرض لي في صلاتي ) ] رواه البخاري وإذا كان النبي A مع ما أيده الله تعالى به من العصمة والخشوع شغله ذلك فغيره من الناس أولى .
فصل : ويكره أن يصلي وأمامه امرأة تصلي لقول النبي A : [ أخروهن من حيث أخرهن الله ] فأما في غير الصلاة فلا يكره لخبر عائشة وروى أبو حفص بإسناده [ عن أم سلمة قالت : كان فراشي حيال مصلى النبي A وإن كانت عن يمينه أو يساره لم يكره وإن كانت في صلاة ] وكره أحمد أن يصلي وبين يديه كافر وروي ذلك عن إسحق لأن المشركين نجس