فصول : صفة سترة المصلي .
فصل : ولا بأس أن يستتر ببعير أو حيوان وفعله ابن عمر وأنس وحكي عن الشافعي أنه لا يستتر بدابة .
ولنا ما روى ابن عمر [ أن النبي A صلى إلى بعير ] رواه البخاري و مسلم وفي لفظ [ كان رسول الله A يعرض راحلته ويصلي إليها قال : قلت فإذا ذهب الركاب قال : يعرض الرحل ويصلي إلى آخرته ] فإن استتر بإنسان فلا بأس فإنه يقوم مقام غيره من السترة وقد روي عن حميد بن هلال قال : رأى عمر بن الخطاب رجلا يصلي والناس يمرون بين يديه فولاه ظهره وقال بثوبه هكذا وبسط يديه هكذا وقال : صل ولا تعجل وعن نافع قال : كان ابن عمر إذا لم يجد سبيلا إلى سارية من سواري المسجد قال ولني ظهرك رواهما البخاري بإسناده .
فصل : فإن لم يجد سترة خط خطا وصلى إليه وقام ذلك مقام السترة نص عليه أحمد وبه قال سعيد بن جبير و الأوزاعي وأنكر مالك الخط و الليث بن سعد و أبو حنيفة وقال الشافعي : بالخط بالعراق وقال : بمصر لا يخط المصلي خطا إلا أن يكون فيه سنة تتبع .
ولنا ما روى أبو هريرة أن رسول الله A قال : [ إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم تكن معه عصا فليخط خطا ثم لا يضره من مر أمامه ] رواه أبو داود وسنة النبي A أولى أن تتبع .
فصل : وصفة الخط مثل الهلال قال أبو داود : سمعت أحمد بن حنبل يقول غير مرة وسئل عن الخط فقال : هكذا عرضا مثل الهلال قال : وسمعت مسددا قال : قال ابن داود الخط بالطول وقال في رواية الأثرم قالوا طولا وقالوا عرضا وقال أما أنا فأختار هذا ودور بإصبعه مثل القنطرة وكيف ما خطه أجزأه فقد نقل حنبل أنه قال : إن شاء معترضا وإن شاء طولا وذلك لأن الحديث مطلق في الخط فكيف ما أتى به فقد أتى بالخط فيجزيه ذلك والله أعلم .
فصل : وإن كان معه عصا فلم يمكنه نصبها فقال الأثرم قلت لـ أحمد : الرجل يكون معه عصا لم يقدر على غرزها فألقاها بين يديه أيلقيها طولا أم عرضا قال : لا بل عرضا وكذلك قال سعيد بن جبير و الأوزاعي وكرهه النخعي .
ولنا أن هذا في معنى الخط فيقوم مقامه وقد ثبت استحباب الخط بالحديث الذي روينا .
فصل : وإذا صلى إلى عود أو عمود أو شيء في معناهما استحب له أن ينحرف عنه ولا يصمد له صمدا لما روى أبو داود [ عن المقداد بن الأسود قال : ما رأيت رسول الله A صلى إلى عود أو إلى عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر ولا يصمد له صمدا ] أي لا يستقبله فيجعله وسطا ومعنى الصمد القصد