فصول : ترك السترة بمكة وغيرها .
فصل : ولا بأس أن يصلي بمكة إلى غير سترة وروي ذلك عن ابن الزبير و عطاء و نجاهد قال الأثرم : قيل لـ أحمد الرجل يصلي بمكة ولا يستتر بشيء فقال : قد روي عن النبي A أنه صلى ثم ليس بينه وبين الطواف سترة قال أحمد : لأن مكة ليست كغيرها كأن مكة مخصوصة وذلك بما [ روى كثير بن كثير ابن المطلب عن أبيه عن جده المطلب قال : رأيت رسول الله A يصلي حيال الحجر والناس يمرون بين يديه ] رواه الخلال بإسناده وروى الأثرم بإسناده [ عن المطلب قال : رأيت رسول الله A إذا فرغ من سبعه جاء حتى يحاذي الركن بينه وبين السقيفة فصلى ركعتيه في حاشية المطاف وليس بينه وبين الطواف أحد ] وقال أبي عمار : رأيت ابن الزبير جاء يصلي والطواف بينه وبين القبلة تمر المرأة بين يديه فينظرها حتى تمر ثم يضع جبهته في موضع قدمها رواه حنبل في كتاب المناسك وقال المعتمر : قلت ل طاوس الرجل يصلي يعني بمكة فيمر بين يديه الرجل والمرأة فقال : أولا يرى الناس بعضهم بعضا وإذا هو يرى أن لهذا البلد حالا ليس لغيره من البلدان وذلك لأن الناس يكثرون بمكة لأجل قضاء نسكهم ويزدحمون فيها ولذلك سميت بكة لأن الناس يتباكون فيها أي يزدحمون ويدفع بعضهم بعضا فلو منع المصلي من يجتاز بين يديه لضاق على الناس وحكم الحرم كله حكم مكة في هذا بدليل ما [ روى ابن عباس قال : أقبلت راكبا على حمار أتان والنبي A يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار ] متفق عليه ولأن الحرم كله محل المشاعر والمناسك فجرى مجرى مكة في ما ذكرناه .
فصل : ولو صلى في غير مكة إلى غير سترة لم يكن به بأس لما [ روى ابن عباس قال : صلى النبي A في فضاء ليس بين يديه شيء ] رواه البخاري و [ روي عن الفضل بن عباس أن النبي A أتاهم في باديتهم فصلى إلى غير سترة ] ولأن السترة ليست شرطا في الصلاة وإنما هي مستحبة قال أحمد : في الرجل يصلي في فضاء ليس بين يديه سترة ولا خط صلاته جائزة وقال : أحب أن يفعل فإن لم يفعل يجزيه