فصول : أداء صلاة الجمعة والعيدين خلف البر والفاجر والعبرة بعدالة الإمام لا بعدالة من ولاه .
فصل : فأما الجمع والأعياد فإنها تصلى خلف كل بر و فاجر وقد كان أحمد يشهدها مع المعتزلة وكذلك العلماء الذين في عصره وقد روينا أن رجلا جاء محمد بن النضر فقال له : إن لي جيرانا من أهل الأهواء لا يشهدون الجمعة قال حسبك ما تقول في من رد على أبي بكر وعمر ؟ قال رجل سوء قال فإن رد على النبي A ؟ قال يكفر قال : فإن رد على العلي الأعلى ؟ ثم غشي عليه ثم أفاق فقال : ردوا عليه والذي لا إليه إلا هو فإنه قال : { يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله } وهو يعلم أن بني العباس سيلونها ولأن هذه الصلاة من شعائر الإسلام الظاهرة وتليها الأئمة دون غيرهم فتكرها خلفهم يفضي إلى تركها بالكلية إذا ثبت هذا فإنها تعاد خلف من يعاد خلفه غيرها قال أحمد : أما الجمعة فينبغي شهودها فإن كان الذي يصلي منهم أعاد وروي عنه أنه قال : من أعادها فهو مبتدع وهذا يدل بعمومه على أنها لا تعاد خلف فاسق ولا مبتدع لأنها صلاة أمر بها فلم تجب إعادتها كسائر الصلوات .
فصل : فإن كان المباشر لها عدلا والمولي له غير مرضي الحال لبدعته أو فسقه لم يعدها نص عليه وقيل له إنهم يقولون إذا كان الذي وضعه يقول بقولهم فسدت الصلاة قال : لست أقول بهذا ولأن صلاته إنما ترتبط بصلاة إمامه فلا يضر وجود معنى في غيره كالحدث أو كونه أميا وعنه تعاد والصحيح الأول .
فصل : وإن لم يعلم فسق إمامه ولا بدعته حتى صلى معه فإنه يعيد نص عليه وقال ابن عقيل لا إعادة عليه لأن ذلك مما يخفى فأشبه المحدث والنجس والصحيح أن هذا ينظر فيه فإن كان ممن يخفي بدعته وفسوقه صحت الصلاة خلفه لما ذكرنا في أول المسألة وإن كان ممن يظهر ذلك وجبت الإعادة خلفه على الرواية التي تقول بوجوب إعادتها خلف المبتدع لأنه معنى يمنع الائتمام فاستوى فيه العلم وعدمه كما لو كان أميا والحدث والنجاسة يشترط خفاؤهما على الإمام والمأموم معا ولا يخفى على الفاسق فسق نفسه ولأن الإعادة إنما تجب خلف من يعلن ببدعته وليس ذلك في مظنة الخفاء بخلاف الحدث والنجاسة .
فصل : وإن لم يعلم حاله ولم يظهر منه ما يمنع الائتمام به فصلاة المأموم صحيحة نص عليه أحمد لأن الأصل في المسلمين السلامة ولو صلى خلف من يشك في إسلامه فصلاته صحيحة لأن الظاهر أنه لا يتقدم للإمامة إلا مسلم