فصل : حكم صلاة من يأتم بمن يخالفه في الفروع .
فصل : فأما المخالفون في الفروع كأصحاب أبي حنيفة و مالك و الشافعي فالصلاة خلفهم صحيحة غير مكروهة نص عليه أحمد لأن الصحابة والتابعين ومن بعدهم لم يزل بعضهم يأتم ببعض مع اختلافهم في الفروع فكان ذلك إجماعا ولأن المخالف إما أن يكون مصيبا في اجتهاده فله أجران أجر لاجتهاده وأجر لإصابته أو مخطئا فله أجر على اجتهاده ولا إثم عليه في خطأه لأنه محطوط عنه فإن علم أنه يترك ركنا أو شرطا يعتقده المأموم دون الإمام فظاهر كلام أحمد صحة الائتمام به قال الأثرم : سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل صلى بقوم وعليه جلود الثعالب فقال : إن كان يلبسه وهو يتأول : ( أيما أهاب دبغ فقد طهر ) فيصلي خلفه قيل له أفتراه أنت جائزا ؟ قال : لا نحن لا نراه جائزا ولكن إذا كان هو يتأول فلا بأس أن يصلي خلفه ثم قال أبو عبد الله لو أن رجلا لم ير الوضوء من الدم لم يصل خلفه ؟ ثم قال : نحن نرى الوضوء من الدم فلا نصلي خلف سعيد بن المسيب و مالك ومن سهل في الدم ؟ أي بلى ورأيت لبعض أصحاب الشافعي مسألة مفردة في الرد على من أنكر هذا واستدل بأن الصحابة كان يصلي بعضهم خلف بعض مع الاختلاف ولأن لكل مجتهد مصيب أو كالمصيب في حط المأثم عنه وحصول الثواب وصحة الصلاة لنفسه فجائز الائتمام به كما لو لم يترك شيئا وذكر القاضي فيه رواية أخرى أنه لا يصح ائتمامه به لأنه يرتكب ما يعتقده المأموم مفسدا للصلاة فلم يصح ائتمامه به كما لو خالفه في القبلة حال الاجتهاد فيها