باب الإمامة .
الجماعة واجبة للصلوات الخمس روي نحو ذلك عن ابن مسعود وأبي موسى وبه قال عطاء و الأوزاعي و أبو ثور لم يوجبها مالك و الثوري و أبو حنيفة و الشافعي لقول النبي A : [ تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة ] متفق عليه ولأن النبي A لم ينكر على اللذين قالا صلينا في رحالنا ولو كانت واجبة لأنكر عليهما ولأنها لو كانت واجبة في الصلاة لكانت شرطا لها كالجمعة .
ولنا قول الله تعالى : { وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة } الآية ولو لم تكن واجبة لرخص فيها حالة الخوف ولم يجز الإخلال بواجبات الصلاة من أجلها وروى أبو هريرة أن رسول الله A قال : [ والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب ليحتطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم ] متفق عليه .
وفيه ما يدل على أنه أراد الجماعة لأنه لو أراد الجمعة لما هم بالتخلف عنها وعن أبي هريرة قال : [ أتى النبي A رجل أعمى فقال : يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فسأله أن يرخص له أن يصلي في بيته فرخص له فلما ولي دعاه فقال : تسمع النداء بالصلاة ؟ قال : نعم قال : فأجب ] رواه مسلم وإذا لم يرخص للأعمى الذي لم يجد قائدا فغيره أولى وعن ابن عباس Bهما قال : قال رسول الله A : [ من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر قالوا وما العذر ؟ قال : خوف أو مرض - لم تقبل منه الصلاة التي صلى ] أخرجه أبو داود .
وروى أبو الدرداء عن النبي A أنه A قال : [ ما من ثلاثة في قرية أو بلد لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فإن الذئب يأكل القاصية ] أخرجه أبو داود وحديثهم يدل على أن الجماعة غير مشترطة ولا نزاع بيننا فيه ولا يلزم من الوجوب الاشتراط كواجبات الحج والاحداد في العدة