فصلان : ليست الجماعة شرطا لصحة الصلاة وتنعقد باثنين فصاعدا .
فصل : وليست الجماعة شرطا لصحة الصلاة نص عليه أحمد وخرج ابن عقيل وجها في اشتراطها قياسا على سائر واجبات الصلاة وهذا ليس بصحيح بدليل الحديثين اللذين احتجوا بهما والإجماع فإننا لا نعلم قائلا بوجوب الإعادة على من صلى وحده إلا أنه روي عن جماعة من الصحابة منهم ابن مسعود وأبو موسى أنهم قالوا : من سمع النداء من غير عذر فلا صلاة له .
فصل : وتنعقد الجماعة باثنين فصاعدا لا نعلم فيه خلافا وقد روى أبو موسى أن النبي A قال : [ الاثنان فما فوقهما جماعة ] رواه ابن ماجة و [ قال النبي A لمالك بن الحويرث وصاحبه : إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركما ] وأم النبي A حذيفة مرة وابن مسعود مرة وابن عباس مرة ولو أم الرجل عبده أو زوجته أدرك فضيلة الجماعة وإن أم صبيا جاز في التطوع لأن النبي A أم فيه ابن عباس وهو صبي وإن أمه في الفرض فقال أحمد : لا تنعقد به الجماعة لأنه لا يصلح أن يكون إماما لنقص حاله فأشبه من لا تصح صلاته وقال أبو الحسن الآمدي : فيه رواية أخرى أنه يصح أن يكون إماما لأنه متنفل فجاز أ يكون مأموما بالمفترض كالبالغ ولذلك [ قال النبي A في الرجل الذي فاتته الجماعة : من يتصدق على هذا فيصلي معه ]