مسألة : إعادة الصلاة مع الجماعة .
مسألة : قال : ويصلي إذا كان في المسجد وأقيمت الصلاة وقد كان صلاها .
وجملته أن من صلى فرضه ثم أدرك تلك الصلاة في جماعة استحب له إعادتها أي صلاة كانت بشرط أن تقام وهو في المسجد أو يدخل المسجد وهم يصلون وهذا قول الحسن و الشافعي و أبي ثور فإن أقيمت صلاة الفجر أو العصر وهو خارج المسجد لم يستحب لم يستحب له الدخول واشترط القاضي لجواز الإعادة في وقت النهي أن يكون مع إمام الحي ولم يفرق الخرقي بين إمام الحي وغيره ولا بين المصلي جماعة وفرادى وكلام أحمد يدل على ذلك أيضا قال الأثرم : سألت أبا عبد الله عمن صلى في جماعة ثم دخل المسجد وهم يصلون أيصلي معهم ؟ قال : نعم وذكر حديث أبي هريرة أما هذا فقد عصي أبا القاسم إنما هي نافلة فلا يدخل فإن دخل صلى وإن كان قد صلى في جماعة قيل ل أبي عبد الله والمغرب قال : نعم إلا أنه في المغرب يشفع وقال مالك : إن كان صلى وحده أعاد المغرب وإن كان صلى في جماعة لم يعدها لأن الحديث الدال على الإعادة قال فيه : صلينا في رحالنا وقال أبو حنيفة : لا تعاد الفجر ولا العصر ولا المغرب لأنها نافلة فلا يجوز فعلها في وقت النهي لعموم الحديث فيه ولا تعاد المغرب لأن التطوع لا يكون بوتر وعن ابن عمر و النخعي تعاد الصلوات كلها إلا الصبح والمغرب وقال أبو موسى و أبو مجلز و مالك و الثوري و الأوزاعي : تعاد كلها إلا المغرب لئلا يتطوع بوتر وقال الحاكم : إلا الصبح حدها .
ولنا : ما [ روى جابر بن زيد بن الأسود عن أبيه قال شهدت مع رسول الله A حجته فصليت معه صلاة الفجر في مسجد الخيف وأنا غلام شاب فما قضى صلاته إذا هو برجلين في آخر القوم لم يصليا معه فقال : علي بهما فأتي بهما ترعد فرائصهما فقال : ما منعكما أن تصليا معنا ؟ فقالا يا رسول الله قد صلينا في رحالنا قال : لا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة ] رواه أبو داود و الترمذي وقال حديث حسن صحيح و الأثرم وروى مالك في الموطأ [ عن زيد بن أسلم عن بسر بن محجن عن أبيه كان جالسا مع رسول الله A فأذن للصلاة فقام رسول الله A فصلى ثم رجع ومحجن في مجلسه فقال رسول الله A : ما منعك أن تصلي مع الناس ألست برجل مسلم ؟ فقال بلى يا رسول الله ولكني قد صليت في أهلي فقال له رسول الله A : إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت ] و [ عن أبي ذر قال : إن خليلي - يعني رسول الله A : - أوصاني أن أصلي الصلاة لوقتها فإذا أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة ] رواه مسلم وفي رواية [ فإن أدركتها معهم فصل ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي ] رواه النسائي وهذه الأحاديث بعمومها تدل على محل النزاع وحديث يزيد بن الأسود صريح في إعادة الفجر والعصر مثلها والأحاديث باطلاقها تدل على الإعادة سواء كان مع إمام الحي أو غيره وسواء صلى وحده أو في جماعة وقد روى أنس قال : صلى بنا أبو موسى الغداة في المربد فانتهينا إلى المسجد الجامع فأقيمت الصلاة فصلينا مع المغيرة بن شعبة وعن صلة عن حذيفة أنه أعاد الظهر والعصر والمغرب وكان قد صلاهن في جماعة وراهما الأثرم