فصل : وإذا صلى المغرب شفعها برابعة .
فصل : إذا أعاد المغرب شفعها برابعة نص عليه أحمد وبه قال الأسود بن يزيد و الزهري و الشافعي و إسحاق ورواه قتادة بن سعيد بن المسيب وروى صلة عن حذيفة أنه لما أعاد المغرب قال : ذهبت أقوم في الثالثة فأجلسني وهذا يحتمل أنه أمره بالاقتصار على ركعتين لتكون شفعا ويحتمل أنه أمره بالصلاة مثل صلاة الإمام .
ولنا : أن هذه الصلاة نافلة ولا يشرع التنفل بوتر غير الوتر فكان زيادة ركعة أولى من نقصانها لئلا يفارق إمامة قبل إتمام صلاته