مسألة وفصلان : طهارة مني الآدمي .
مسألة : قال : والمني طاهر وعن أبي عبد الله C رواية أخرى أنه كالدم .
اختلفت الرواية عن أحمد في المني فالمشهور أنه طاهر وعنه أنه كالدم أنه نجس ويعفى عن يسيره وعنه أنه لا يعفى عن يسيره ويجزئ فرك يابسه على كل حال والرواية الأولى هي المشهورة في المذهب وهي قول سعد بن أبي وقاص وابن عمر وقال ابن عباس امسحه عنك بأذخرة أو خرقة ولا تغسله إن شئت وقال ابن المسيب إذا صلى فيه لم يعد وهو مذهب الشافعي و أبي ثور و ابن المنذر وقال مالك : غسل الاحتلام أمر واجب وعلى هذا مذهب الأوزاعي و الثوري قال أصحاب الرأي : هو نجس ويجزئ فرك يابسه لما روت عائشة أنها كانت تغسل المني من ثوب رسول الله A قالت : ثم أرى فيه بقعة أو بقعا وهو حديث صحيح قال صالح قال أبي : غسل المني من الثوب أحوط وأثبت في الرواية وقد جاء الفرك أيضا عن عائشة Bها أن النبي A قال في المني يصيب الثوب : [ إن كان رطبا فاغسليه وإن كان يابسا فافركيه ] وهذا أمر يقتضي الوجوب ولأنه خارج معتاد من السبيل أشبه البول .
ولنا : ما روت عائشة Bها قالت : كنت أفرك المني من ثوب رسول الله A فيصلي فيه متفق عليه وقال ابن عباس : امسحه عنك بأذخرة أو بخرقة ولا تغسله إنما هو كالبزاق والمخاط ورواه الدارقطني مرفوعا إلى النبي A ولأنه لا يجب غسله إذا جف فلم يكن نجسا كالمخاط ولأنه بدء خلق آدمي فكان طاهرا كالطين ويفارق البول من حيث أنه بدء خلق آدمي .
فصل : فإن خفي موضع المني فرك الثوب كله إن قلنا بنجاسته وإن قلنا بطهارته إستحب فركه وإن صلى فيه من غير فرك أجزأه وهذا مذهب الشافعي وغيره ممن قال بالطهارة وقال ابن عباس ينضح الثوب كله وبه قال النخعي و حماد ونحوه عن عائشة و عطاء وقال ابن عمر وأبو هريرة والحسن يغسل الثوب كله ولنا أن فركه يجزئ إذا علم مكانه فكذلك إذا خفي وأما النضح فلا يفيد فإنه لا يطهره إذا علم مكانه فكذلك إذا خفي وأما إذا قلنا بالطهارة فلا يجب شيء من ذلك لكن يستحب كحال العلم به .
فصل : قال أحمد C : إنما يفرك مني الرجل أما مني المرأة فلا يفرك لأن الذي للرجل ثخين والذي للمرأة رقيق والمعنى في هذا أن الفرك يراد للتخفيف والرقيق لا يبقى له جسم بعد جفافه يزول بالفرك فلا يفيد فيه شيئا فعلى هذا إن قلنا بنجاسته فلا بد من غسله رطبا كان أو يابسا كالبول وإن قلنا بطهارته استحب غسله كما يستحب فرك مني الرجل وأما الطهارة والنجاسة فلا يفترقان فيه لأن كل واحد منهما مني وهو بدء لخلق آدمي خارج من السبيل