فصل : حكم العلقة ومن أمنى على فرجه نجاسة .
فصل : فأما العلقة فقال ابن عقيل فيها روايتان كالمني لأنها بدء خلق آدمي والصحيح نجاستها لأنها دم ولم يرد من الشرع فيها طهارة وقياسها على المني ممتنع لكونها دما خارجا من الفرج فأشبهت دم الحيض .
فصل : ومن أمنى وعلى فرجه نجاسة نجس منيه لإصابته النجاسة ولم يعف عن يسيره لذلك وذكر القاضي في المني من الجماع أنه نجس لأنه لا يسلم من المذي وقد ذكرنا فساد هذا فإن النبي A إنما كان من جماع وهو الذي وردت الأخبار بفركه والطهارة لغيره إنما أخذت من طهارته والله أعلم