مسألة وفصل : التطهير من بول الغلام .
مسألة : قال : إلا بول الغلام الذي لم يأكل الطعام فإنه يرش الماء عليه .
هذا استثناء منقطع إذ ليس معنى الكلام طهارة بول الغلام إنما أراد أن بول الغلام الذي لم يطعم الطعام يجزئ فيه الرش وهو أن يصح عليه الماء حتى يغمره ولا يحتاج إلى رش وعصر وبول الجارية يغسل وإن لم تطعم وهذا قول علي Bه وبه قال عطاء و الحسن و الشافعي و إسحاق و قال القاضي : رأيت ل أبي إسحاق بن شاقلا كلاما يدل على طهارة بول الغلام لأنه لو كان نجسا لوجب غسله وقال الثوري و أبو حنيفة يغسل بول الغلام كما يغسل بول الجارية لأنه بول نجس فوجب غسله كسائر الأبوال النجسة ولأنه حكم يتعلق بالنجاسة فاستوى فيه الذكر والأنثى كسائر أحكامهما .
ولنا ما [ روت أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير يأكل الطعام إلى رسول الله A فأجلسه رسول الله A بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله ] و [ عن عائشة Bها قالت أتي رسول الله A بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله ] متفق عليهما وعن [ لبابة بنت الحارث قالت : كان الحسين بن علي في حجر رسول الله A فبال عليه فقلت ألبس ثوبا آخر وأعطني أزارك حتى أغسله فقال : إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الغلام الذكر ] رواه أبو داود وعن علي Bه قال : قال رسول الله A [ بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل ] قال قتادة هذا ما لم يطعما الطعام فإذا طعما غسل بولهما رواه الإمام أحمد في مسنده وهذه نصوص صحيحة عن النبي A واتباعها أولى وقول رسول الله A أصح من قول من خالفه .
فصل : قال أحمد الصبي إذا طعم الطعام وأراده واشتهاه غسل بوله وليس إذا طعم لأنه قد يلعق العسل ساعة يولد والنبي A حنك بالتمر ولكن إذا كان يأكل ويريد الأكل فعلى هذا ما يسقاه الصبي أو يلعقه للتداوي لا يعد طعاما يوجب الغسل وما يطعمه لغذائه وهو يريده ويشتهيه هو الموجب لغسل بوله والله أعلم