فصل : حكم الخارج من الحيوانات المأكولة .
فصل : وبول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر وهذا مفهوم كلام الخرقي وهو قول عطاء و النخعي و الثوري و مالك قال مالك : لا يرى أهل العلم أبوال ما أكل لحمه وشرب لبنه نجسا ورخص في أبوال الغنم الزهري و يحيى الأنصاري وقال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إباحة الصلاة في مرابض الغنم إلا الشافعي فإنه اشترط أن تكون سليمة من أبعارها وأبوالها ورخص في ذرق الطائر أبو جعفة و الحكم و حماد و أبو حنيفة وعن أحمد إذن ذلك نجس وهو قول الشافعي و أبي ثور ونحوه عن الحسن لأنه داخل في عموم قوله A : [ تنزهوا من البول ] ولأنه رجيع فكان نجسا كرجيع الآدمي .
ولنا : أن النبي A أمر العرنيين أن يشربوا من أبوال الإبل والنجس لا يباح شربه ولو أبيح للضرورة لأمهم بغسل أثره إذا أرادوا الصلاة و [ كان النبي A يصلي في مرابض الغنم ] متفق عليه وقال : [ صلوا في مرابض الغنم ] متفق عليه وهو إجماع كما ذكر ابن المنذر وصلى أبو موسى في موضع فيه أبعار الغنم فقيل له لو تقدمت إلى ههنا فقال : هذا وذاك واحد ولم يكن للنبي A وأصحابه ما يصلون علهي من الأوطئة والمصليات وإنما كانوا يصلون على الأرض ومرابض الغنم لا تخلو من أبعارها وأبوالها فدل على أنهم كانوا يباشرونها في صلاتهم ولأنه متحلل معتاد من حيوان يؤكل لحمه فكان طاهرا كاللبن وذوق الطائر عند من سلمه ولأنه كان نجسا لتنجست الحبوب التي تدوسها البقر فإنها لا تسلم من أبوالها فيتنجس بعضها ويختلط النجس بالطاهر فيصير حكم الجميع حكم النجس .
فصل : فأما الخارج من غير السبيلين فالحيوانات فيه أربعة أقسام أحدها الآدمي فالخارج منه نوعان طاهر وهو ريقه ودمعه وعرقه ومخاطه ونخامته فإنه جاء [ عن النبي A في يوم الحديبية أنه ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه ] رواه البخاري ولولا طهارتها لم يفعلوا ذلك وفي حديث أبي هريرة [ أن رسول الله A رأى نخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال : ما بال أحدكم يقوم يستقبل ربه فيتنخع أمامه أيحب أن يستقبل فيتنخع في وجهه ؟ فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره أو تحت قدمه فإن لم يجد فليقل هكذا ووصف القاسم فتفل في ثوبه ثم مسح بعصه ببعض ] رواه مسلم ولو كانت نجسة لما أمر بمسحها في ثوبه وهو في الصلاة ولا تحت قدمه ولا فرق بين ما يخرج من الرأس والبلغم الخارج من الصدر ذكره القاضي وهو مذهب أبي حنيفة وقال أبو الخطاب البلغم نجس لأنه طعام استحال في المعدة أشبه القيء .
ولنا : أنه داخل في عموم الخبرين ولأنه أحد نوعي النخامة أشبه الآخر ولأنه لو كان نجس به الفم ونقض الوضوء ولم يبلغنا عن الصحابة Bهم مع عموم البلوى به شيء من ذلك وقولهم أنه طعام مستحيل في المعدة غير مسلم إنما هو منعقد من الأبخرة فهو كالنازل من الرأس وكالمخاط ولأنه يشق التحرز منه أشبه المخاط النوع الثاني نجس وهو الدم وما تولد منه من القيح والصديد وما يخرج من المعدة من القيء والقلس فهذا نجس وقد تقدم بيان حكمه القسم الثاني ما أكل لحمه فالخارج منه ثلاثة أنواع أحدها نجس وهو الدم وما تولد منه الثاني طاهر وهو الريق والدمع والعرق واللبن فهذا لا نعلم فيه خلافا الثالث القيء ونحوه فحكمه حكم بوله لأنه طعام مستحيل فأشبه الروث وقد دللنا على طهارة بوله فهذا أولى وكذلك منيه .
القسم الثالث : ما لا يؤكل لحمه ويمكن التحرز منه وهو نوعان أحدهما الكلب والخنزير فهما نجسان بجميع أجزائهما وفضلاتهما وما ينفصل عنهما الثاني ما عداهما من سباع البهائم وجوارح الطير والبغل والحمار فعن أحمد C أنها نجسة بجميع أجزائها وفضلاتها إلا أنه يعفى عن يسير نجاستها وعنه ما يدل على طهارتها فحكمها حكم الآدمي على ما فصل .
القسم الرابع : ما لا يمكن التحرز منه وهو نوعان أحدهما ما ينجس بالموت وهو السنور وما دونه في الخلقة فحكمه حكم الآدمي ما حكمنا بنجاسته من الآدمي فهو منه نجس وما حكمنا بطهارته من الآدمي فهو منه طاهر إلا ميتة فإنه نجس لأن مني الآدمي بدء خلق آدمي فشرف بتطهيره وهذا معلوم ههنا النوع الثاني ما لا نفس له سائلة فهو طاهر بجميع أجزائه وفضلاته