فصلان : ومن صلى في المقبرة أو الحمام أو أعطان الإبل والمزبلة وظهر بيت الله الحرام والمغصوب أعاد .
مسألة : قال : وكذلك إن صلى في المقبرة أو الحش أو الحمام أو في أعطان الإبل أعاد .
أختلفت الرواية عن أحمد C في الصلاة في هذه المواضع فروي أن الصلاة لا تصح فيها بحال وممن روي عنه أنه كره الصلاة في المقبرة علي وابن عباس وابن عمر و عطاء و النخعي و ابن المنذر وممن رأى أن يصلي في مرابض الغنم ولا يصلي في مبارك الإبل ابن عمر و جابر بن سمرة و الحسن و مالك و إسحاق و أبو ثور وعن أحمد رواية أخرى أن الصلاة في هذه صحيحة ما لم تكن نجسة وهو مذهب مالك و أبي حنيفة و الشافعي لقوله عليه السلام : [ جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ] وفي لفظ : [ فحيثما أدركتك الصلاة فصل فإنه مسجد ] وفي لفظ [ أينما أدركتك الصلاة فصل فإنه مسجد ] متفق عليها ولأنه موضع طاهر فصحت الصلاة فيه كالصحراء .
ولنا : قول النبي A : [ الإرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة ] رواه أبو داود وهذا خاص مقدم على عموم ما رووه و [ عن جابر بن سمرة أن رجلاص سأل رسول الله A أنصلي في مرابض الغنم ؟ قال : نعم قال أنصلي في مبارك الإبل قال لا ] رواه مسلم وعن البراء قال : قال رسول الله A : [ لا تصلي في مبارك الإبل فإنها من الشياطين ] رواه أبو داود وعن أسيد بن حضير أن رسول الله A قال : [ صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في مبارك الإبل ] رواه الإمام أحمد في مسنده والنهي يقتضي التحريم وهذا خاص يقدم على عموم ما رووه وروي هذا الحديث عن ابن عمر وأبي هريرة وعبد الله بن مغفل رواهن الأثرم فأما الحش فإن الحكم يثبت فيه بالتنبيه لأنه إذا منع من الصلاة في هذه المواضع لكونها مظان للنجاسة فالحش معد للنجاسة ومقصود لها فهو أولى بالمنع فيه وقال بعض أصحابنا إن كان المصلي عالما بالنهي في هذه المواضع لم تصح صلاته فيها لأنه عاص بصلاته فيها والمعصية لا تكون قربة ولا طاعة وإن لم يكن عالما فهل تصح صلاته ؟ على روايتين إحداهما لا تصح لأنه صلى فيما لا تصح الصلاة فيه مع العلم فلا تصح مع الجهل كالصلاة في محل نجس والثانية تصح لأنه معذور .
فصل : وذكر بعض أصحابنا مع هذه المواضع المزبلة والمجزرة ومحجة الطريق وظهر بيت الله الحرام والموضع المغصوب لما روى ابن عمر أن رسول الله A قال : [ سبع مواطن لا تجوز فيها الصلاة : ظهر بيت الله والمقبرة والمزبلة والمجزرة والحمام وعطن الإبل ومحجة الطريق ] رواه ابن ماجة وعن ابن عمر قال : نهى رسول الله A أن يصلي في سبع مواطن وذكرها وقال : وقارعة الطريق ومعاطن الإبل وفوق الكعبة وقال : الحكم في هذه المواضع السبعة كالحكم في الأربعة سواء ولأن المواضع مظنة النجاسات فعلق الحكم عليها دون حقيقتها كما يثبت حكم نقض الطهارة بالنوم ووجوب الغسل بالتقاء الختانين