فصل : حكم من صلى حاملا شيئا نجسا .
فصل : وإذا حمل في الصلاة حيوانا طاهرا أو صبيا لم تبطل صلاته لأن النبي A صلى وهو حامل أمامة ابنة أبي العاص متفق عليه وركب الحسن والحسين على ظهره وهو ساجد ولأن ما في الحيوان من النجاسة في معدته فهي كالنجاسة في معدة المصلي ولو حمل قارورة فيها نجاسة مسدوة لم تصح صلاته وقال بعض أصحاب الشافعي لا تفسد صلاته لأن النجاسة لا تخرج منها فهي كالحيوان وليس بصحيح لأنه حامل لنجاسة غير معفو عنها في غير معدنها فأشبه ما لو حملها في كمه