فصل : تنبيه الإمام إذا أسسها وكيفته ذلك .
فصل : وإذا سها الإمام فأتى بفعل غير موضعه لزم المأمومين تنبيهه فإن كانوا رجالا سبحوا به وإن كانوا نساء صفقن ببطون أكفهن على ظهور الأخرى وبهذا قال الشافعي وقال مالك : التسبيح للرجال والنساء ولقول النبي A : [ من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله ] متفق عليه وحكي عن أبي حنيفة أن تنبيه الآدمي بالتسبيح أو القرآن أو الإشارة يبطل الصلاة لأن ذلك خطاب آدمي وقد روى أبو غطفان عن أبي هريرة أن النبي A قال : [ من أشار بيده في الصلاة إشارة تفقه أو تفهم فقد قطع الصلاة ] .
ولنا : ما روى أبو هريرة قال : قال رسول الله A : [ التسبيح للرجال والتصفيق للنساء ] وعن سهل بن سعد قال : قال رسول الله A : [ إذا نابكم في صلاتكم شيء فليسبح الرجال وليصفق النساء ] متفق عليهما وروى عبد الله بن عمر قال : قلت لبلال : كيف كان النبي A يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه في الصلاة ؟ قال : كان يشير بيده وعن صهيب قال : مررت برسول الله A وهو يصلي فسلمت عليه فرد علي إشارة وقال : لا اعلم إلا أنه قال إشارة بأصبعه قال الترمذي : كلا الحديثين صحيح وقد ذكرنا حديث أنس أن النبي A كان يشير في الصلاة فأما حديث مالك ففي حق الرجال فإن حديثنا يفسره لأن فيه تفصيلا وزيادة بيان يتعين الأخذ بها وأما حديث أبي حنيفة فضعيف يرويه أبو غطفان وهو مجهول فلا يعارض به الأحاديث الصحيحة