مسألة : ترتيب الصلوات المقضية .
مسألة : قال : ومن ذكر أن عليه صلاة وهو في أخرى أتمها وقضى المذكورة وأعاد التي كان فيها إذا كان الوقت مبقي .
وجملة ذلك أن الترتيب واجب في قضاء الفوائت نص عليه في مواضع قال في رواية أبي داود فيمن ترك صلاة سنة يصليها ويعيد كل صلاة صلاها وهو ذاكر لما ترك من الصلاة وقد روي عن ابن عمر رض الله عنه ما يدل على وجوب الترتيب ونحو عن النخعي و الزهري و ربيعة و يحيى الأنصاري و مالك و الليث و أبي حنيفة و إسحاق وقال الشافعي لا يجب .
ولنا : ما روي أن النبي A فاته يوم الخندق أربع صلوات فقضاهن مرتبات وقال : [ صلوا كما رأيتموني أصلي ] وروى الإمام أحمد بإسناده عن جمعة حبيب بن سباع وكان قد أدرك النبي A قال : [ أن النبي A عام الأحزاب صلى المغرب فما فرغ قال : هل علم أحد منكم أني صليت العصر ؟ فقالوا : يا رسول الله ما صليتها فأمر المؤذن فأقام الصلاة فصلى العصر ثم أعاد المغرب ] وهذا يدل على وجوب الترتيب وروى أبو حفص بإسناده عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله A قال : [ من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصل مع الإمام فإذا فرغ من صلاته فليعد الصلاة التي نسي ثم ليعد الصلاة التي صلاها مع الإمام ] وروي موقوفا عن ابن عمر ولأنهما صلاتان مؤقتتان فوجب الترتيب فيهما كالمجموعتين إذا ثبت هذا فإنه يجب الترتيب فيها وإن كثرت وقد نص عليه أحمد وقال مالك و أبو حنيفة : لا يجب الترتيب في أكثر من صلاة يوم وليلة ولأن اعتباره فيما زاد على ذلك يشق ويفضي إلى الدخول في التكرار فسقط كالترتيب في قضاء صيام رمضان .
ولنا : أنها صلوات واجبات تفعل في وقت يتسع لها فوجب فيها الترتيب كالخمس وافضاؤه إلى التكرار لا يمنع وجوب الترتيب كترتيب الركوع على السجود وهذا الترتيب شرط في الصلاة فلو أخل به لم تصح صلاته بدليل ما ذكرنا من حديث أبي جمعة وحديث ابن عمر ولأنه ترتيب واجب في الصلاة فكان شرطا لصحتها كترتيب المجموعتين إذا ثبت هذا عدنا إلى مسألة الكتاب وهو إذا أحرم بالحاضرة ثم ذكر في أثنائها أن عليه فائتة والوقت متسع فإنه يتمها ويقضي الفائتة ثم يعيد الصلاة التي كان فيها سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا هذا ظاهر كلام الخرقي و أبو بكر وهو قول ابن عمر و مالك و الليث و إسحاق في المأموم وهو الذي نقله الجماعة عن أحمد في المأموم ونقل عنه جماعة في المنفرد أنه يقطع الصلاة ويقضي الفائتة وهو قول النخعي و الزهري و ربيعة و يحيى الأنصاري في المنفرد وغيره وروى حرب عن أحمد في الإمام ينصرف ويستأنف المأمومون قال أبو بكر لا ينقلها غير حرب وقد نقل عنه في المأموم أنه يقطع وفي المنفرد أنه يتم الصلاة وكذلك حكم الإمام يجب أن يكون مثله فيكون في الجميع أداء روايتان إحداهما يقطعها والأخرى يتمها وقال طاوس و الحسن و الشافعي و أبو ثور يتم صلاته ويقضي الفائتة لا غير تلد ولنا على وجوب الإعادة حديث ابن عمر وحديث أبي جمعة ولأنه ترتيب واجب فوجب اشتراطه لصحة الصلاة كترتيب المجموعتين .
ولنا : على أنه يتم الصلاة قوله تعالى : { ولا تبطلوا أعمالكم } وحديث ابن عمر وحديث أبي جمعة أيضا قال : يتعين حمله على أنه ذكرها وهو في الصلاة فإنه لو نسيها حتى يفرغ من الصلاة لم يجب قضاؤها ولأنها صلاة ذكر فيها فائتة فلم تفسد كما لو كان مأموما فإن ظاهر المذهب أنه يمضي فيها قال أبو بكر : لا يختلف كلام أحمد - إذا كان وراء الإمام - أنه يمضي مع الإمام ويعيدهما جميعا واختلف قوله إذا كان وحده قال : والذي أقول أنه يمضي لأنه يشنع أن يقطع ما دخل فيه قبل أن يتمه فإن مضى الإمام في صلاته بعد ذكره انبنت صلاة المأمومين على ائتمام المفترض بالمتنفل والأولى أن ذلك يصح لما سنذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى وإذا قلنا يمضي في صلاته فليس ذلك بواجب فإن الصلاة تصير نفلا فلا يلزم ائتمامه قال مهنا : قلت ل أحمد أني كنت في صلاة العتمة فذكرت أني لم أكن صليت المغرب فصليت العتمة ثم أعدت المغرب والعتمة قال : أصبت فقلت : أليس كان ينبغي أن أخرج حين ذكرتها ؟ قال بلى قلت : فكيف أصبت ؟ قال : كل جائز