مسألة : وعورة أم الولد كعورة الأمة .
مسألة : قال : ويستحب لأم الولد أن تغطي رأسها في الصلاة .
وجملة ذلك أن أم الولد كالأمة في صلاتها وسترتها صرح بها الخرقي في عتق أمهات الأولاد فقال : وإن صلت مكشوفة الرأس كره لها ذلك وأجزأها وممن لم يوجب عليها تغطية رأسها النخعي و مالك و الشافعي و أبو ثور وقد نقل الأثرم عن أحمد أنه سأله كيف تصلي أم الولد ؟ قال تغطي شعرها وقدمها لأنها لا تباع وهي تصلي كما تصلي الحرة فهذا يحتمل أن يكون على الاستحباب فيكون كما ذكر الخرقي ويحتمل أن يجري على ظاهره في الوجوب لأنها لا تباع ولا ينقل الملك فيها فأشبهت الحرة وقد انعقد سبب حريتها بحيث لا يمكن إبطاله فغلب فيها حكم الحرية في العبادة والأول أولى لأنها أمة حكمها حكم الإماء إلا في أنها لا ينقل الملك فيها فهي كالموقوفة وانعقاد السبب للحرية لا يوجب الستر كالكتابة والتدبير ولكن يستحب لها الستر ويكره لها كشف الرأس لما فيها من الشبه بالحرائر