فصل : قضا الفوائت حكم من صلى الحاضر ناسيا إن عليه فائتة .
فصل : وقول الخرقي : ومن ذكر صلاة وهو في أخرى يدل على أنه متى صلى ناسيا للفائتة أن صلاته صحيحة وقد نص أحمد على هذا في رواية الجماعة قال : متى ذكر الفائتة وقد سلم أجزأته ويقضي الفائتة وقال مالك : يجب الترتيب مع النسيان ولعل من يذهب إلى ذلك يحتج بحديث أبي جمعة وبالقياس على المجموعتين .
ولنا : عموم قوله عليه السلام : [ عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان ] ولأن المنسية ليست عليها أمارة فجاز أن يؤثر فيها النسيان كالصيام وأما حديث أبي جمعة من رواية ابن لهيعة وفيه ضعف ويحتمل أن النبي A ذكرها وهو في الصلاة وأما المجموعتان فإنما لم يعذر بالنسيان لأن عليهما أمارة وهو إجتماع الجماعة بخلاف مسألتنا ولا فرق بين أن لا يكون قد سبق منه ذكر الفائتة أو لم يسبق منه لها ذكر نص عليه أحمد لعموم ما ذكرناه من الدليل والله أعلم