فصول : الثياب المصورة والخز .
فصل : ويكره الصليب في ثوب لأن عمران بن حطان روى عن عائشة أن رسول الله A كان لا يترك في بيته شيئا فيه تصليب إلا قصبه رواه أبو دواد .
فصل : قال الأثرم : سمعت أبا عبد الله يسأل عن لبس الخز فلم ير به بأسا وروى الأثرم بإسناده عن عمران بن حصين وأنس بن مالك والحسن بن علي وأبي هريرة وقيس و محمد بن الحنفية وغيلان بن جرير وسليل بن عوف أنهم لبسوا مطارف الخز وبإسناده عن قتادة أن أنس بن مالك وعائذ بن عمرو وعمران بن حصين وأبا هريرة وابن عباس وأبا قتادة كانوا يلبسون الخز وبإسناده عن عبد الرحمن بن عوف والحسين بن علي وعبد الله بن الحارث بن أبي ربيعة والقاسم بن محمد أنهم لبسوا جباب الخز وبإسناده عن أنس بن مالك وشريح أنهم لبسوا برانس الخز وبإسناده عن عمار بن أبي عمار قال : أتت مروان مطارف من خز فكساها أصحاب رسول الله A فكسا أبا هريرة مطرفا من خز أغبر فكان يلبسه اثنان بسعته وهذا اشتهر فلم يظهر بخلافه فكان إجماعا وروى أبو بكر بإسناده عن أحمد بن عبد الرحمن الرازي حدثنا أبي قال : أخبرني أبي عبد الله بن سعيد عن أبيه سعيد قال : رأيت رجلا يتجارى على بغلة بيضاء عليه عمامة خز سوداء فقال كسانيها رسول الله A وروى مالك في موطئه أن عائشة كست عبد الله بن الزبير مطرف خز كانت تلبسه .
فصل : وهو يجوز لولي الصبي أن يلبسه الحرير ؟ فيه وجهان أشبههما بالصواب تحريمه لعموم قول النبي A : [ حرم لباس الحرير على ذكور أمتي وأحل لإناثهم ] وروى أبو داود بإسناده عن جابر قال : كنا ننزعه عن الغلمان ونتركه على الجواري وقدم حذيفة من سفر وعلى صبيانه قمص من حرير فمزقها على الصبيان وتركها على الجواري أخرجه الأثرم وروي أيضا عن عبد الرحمن بن يزيد قال كنت رابع أربعة أو خامس خمسة مع عبد الله فجاء ابن له صغير قمص من حرير فدعاه فقال له : من كساك هذا ؟ قال أمي فأخذه عبد الله فشقه والوجه الآخر ذكره أصحابنا أنه يباح لأنهم غير مكلفين فلا يتعلق التحريم بلبسهم كما لو ألبسه دابة ولأنه محل الزينة فهم كالنساء والأول أصح لظاهر الحديث وفعل الصحابة ويتعلق التحريم بتمكينهم من المحرمات كتمكينهم من شرب الخمر وأكل الربا وغيرهما وكونهم محل الزينة مع تحريم الاستمتاع بهم يقتضي التحريم لا الإباحة بخلاف النساء والله أعلم