مسألتان وفصلان : مقدار القراءة بعد الفاتحة .
مسألة : قال : ويقرأ في الصبح بطوال المفصل وفي الظهر في الركعة الأولى بنحو الثلاثين آية وفي الثانية بأيسر من ذلك وفي العصر على النصف من ذلك وفي المغرب بسور آخر المفصل وفي العشاء الآخرة بو الشمس وضحاها وما أشبهها .
وجملة ذلك إن قراءة السورة بعد الفاتحة مسنون ويستحب أن يكون على الصفة التي بين الخرقي اقتداء برسول الله A وإتباعا لسنته ففي حديث أبي برزة أن النبي A كان يقرأ في صلاة الغداة بالستين إلى المائة متفق عليه وعن جابر بن سمرة أن النبي A كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد ونحوها فكانت صلاته بعد إلى التخفيف وقال قطعة بن مالك سمعت رسو الله A يقرأ في الفجر { والنخل باسقات } رواهما مسلم وروى النسائي أنه قرأ فيها الروم وروى ابن ماجة عن عبد الله بن السائب قال : قرا النبي A في صلاة الصبح بالمؤمنين فلما أتى على عيسى أصابته شرقة فركع وروى أبو داود و ابن ماجة عن عمرو بن حريث قال : كأني أسمع صوت النبي A يقرأ في صلاة الغداة { فلا أقسم بالخنس * الجوار } فأما صلاة الظهر فروى مسلم و أبو داود و ابن ماجة عن أبي سعيد - يعني الخدري - Bه قال : اجتمع ثلاثون من أصحاب رسول الله A فقالوا تعالى حتى نقيس قراءة رسول الله A فيما لم يجهر فيه من الصلاة فما اختلف منهم رجلان فقاسوا قراءته في الركعة الأولى من الظهر بقدر ثلاثين آية وفي الركعة الأخرى قدر النصف من ذلك وقاسوا ذلك في العصر على قدر النصف من الركعتين الأخريين من الظهر هذا لفظ ابن ماجة ولفظ أبي داود حزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ثلاثين آية قدر { الم * تنزيل } السجدة وحزرنا قيامه في الأخريين على النصف من ذلك وحزرنا قيامه في الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر وحزرنا قيامه في الأخريين من العصر على النصف من ذلك ولفظ مسلم كذلك ولم يقل قدر { الم * تنزيل } وقال والآخرتين من العصر على قدر ذلك وعن جابر بن سمرة قال : كان النبي A يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى وفي العصر نحو ذلك وفي الصبح أطول من ذلك وفي حديث كان يقرأ في الظهر بـ { سبح اسم ربك الأعلى } وفي الصبح أطول من ذلك أخرجهما مسلم وروى أبو داود عن جابر بن سمرة كان رسول الله A يقرأ في الظهر والعصر { والسماء ذات البروج } { والسماء والطارق } و شبههما فأما المغرب والعشاء فروى ابن ماجة عن ابن عمر قال : كان النبي A يقرأ في المغرب { قل يا أيها الكافرون } و { قل هو الله أحد } و [ عن البراء أن النبي A قرأ في العشاء بالتين والزيتون في السفر ] متفق عليه روى مسلم أن النبي A قال : [ أفتان أنت يا معاذ ؟ يكفيك أن تقرأ بالشمس وضحاها والضحى والليل إذا سجى وسبح إسم ربك الأعلى ] وكتب عمر إلى أبي موسى أن اقرأ في الصبح بطوال المفصل واقرأ في الظهر بأواسط المفصل واقرأ في المغرب بقصار المفصل رواه أبو حفص بإسناده .
مسألة : قال : ومهما قرأ به بعد أم الكتاب في ذلك كله أجزأه .
قد ذكرنا أن قراءة السورة غير واجبة فالتقدير أولى أن لا يجب والأمر في هذا واسع قد روي عن النبي A وأصحابه أنهم قرأوا بأقل من ذلك وأكثر فقلت أن النبي A قرأ في المغرب بالمرسلات وقرأ فيها بالتين والزيتون وعن جبير بن مطعم أنه سمع رسول الله A يقرأ في المغرب بالطور متفق عليه وقرأ فيها بالأعراف رواه زيد بن ثابت وأخرجه أبو داود وعن رجل من جهينة أنه سمع النبي A يقرأ في الصبح { إذا زلزلت } في الركعتين كلتيهما فلا أدري أنسي رسول الله A أم قرا ذلك عمدا رواه أبو داود وعنه أنه قرأ في الصبح بالمعوذتين وكان عليه السلام يطيل تارة ويقصر أخرى بحسب الأحوال وقد روينا أنه قال عليه السلام : [ إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبي فأخفف مخافة أن أشق على أمه ] .
فصل : ويستحب أن يطيل الركعة الأولى من كل صلاة ليلحقه القاصد للصلاة وقال الشافعي يكون الأوليان متساويين لحديث أبي سعيد حزرنا قيام رسول الله A في الركعتين الأوليين من الظهر قدر الثلاثين آية ولأن الأخريين يتساويان فكذلك الأوليان ووافقنا أبو حنيفة في الصبح ووافق الشافعي في بقية الصلوات .
ولنا : [ ما روى أبو قتادة أن النبي A كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية ويسمع الآية أحيانا وكان يقرأ في العصر في الركعتين بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية وكان يطول الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية ] متفق عليه وروى أبو داود هذ الحديث وفيه قال فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى وعن عبد الله بن أبي أوفي أن النبي A كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدمه وحديث أبي سعيد قد رواه ابن ماجة وفي الركعة الأخرى قدر النصف من ذلك وهذا أولى لأنه يوافق الأحاديث الصحيحة ثم لو قدرنا التعارض كان تقديم حديث أبي قتادة أولى لأنه أصح ويتضمن زيادة وهي ضبط التفريق بين الركعتين قال أحمد C في الإمام يطول في الثانية يعني أكثر من الأولى يقال له في هذا تعلم وقال أيضا في الإمام يقصر في الأولى ويطول في الآخرة لا ينبغي هذا يقال له ويؤمر .
فصل : قال في رواية أبي طالب و إسحاق بن إبراهيم لا بأس بالسورة في ركعتين وذلك لما روى زيد ين ثابت أن النبي A قرأ في المغرب في الركعتين بالأعراف وروى الخلال بإسناده عن عائشة Bها أن النبي A كان يقسم البقرة في الركعتين وبإسناده عن الزهري قال أخبرني أنس قال : صلى بنا أبو بكر Bه صلاة الفجر فافتتح سورة البقرة فقرأ بها في ركعتين فلما سلم قام إليه عمر فقال ما كدت تفرغ حتى تطلع الشمس قال لو طلعت لألفتنا غير غافلين وقد قرأ النبي A بسورة المؤمنين فلما أتى على ذكر عيسى أخذته شرقة فركع ولا بأس أيضا بقراءة بعض السورة في الركعة لما روينا من الأحاديث وهي تتضمن ذلك وقد نص عليه أحمد واحتج بما رواه بإسناده عن ابن أبزي قال صليت خلف عمر فقرأ سورة يوسف حتى إذا بلغ { وابيضت عيناه من الحزن } وقع عله البكاء فركع ثم قرأ سورة النجم فسجد فيها ثم قام فقرأ { إذا زلزلت } ولأنه إذا جاز أن يقتصر على قراءة آية من السورة فهي بعض السورة