مسألة وفصلان : الجهر والأسرار في القراءة في الظهر والعصر والمغرب والعشاء للإمام والمأموم .
مسألة : قال : ويسر القراءة في الظهر والعصر ويجهر بها في الأولين من المغرب والعشاء وفي الصبح كلها .
الجهر في مواضع الجهر والإسرار في مواضع الإسرار لا خلاف في استحبابه والأصل فيه فعل النبي A وقد ثبت ذلك بنقل الخلف عن السلف فإن جهر في موضع الإسرار أو أسر في موضع الجهر ترك السنة وصحت صلاته إلا أنه أن نسي فجهر في موضع الإسرار ثم ذكر في أثناء القراءة بنى على قراءته وإن أسر في موضع الجهر ففيه روايتان إحدهما يمضي في قراءته والثانية يعود في قراءته على طريق الاختيار لا على طريق الوجوب إنما لم يعد إذا جهر لأنه أتى بزيادة وإن خافت في موضع الجهر أعاد لأنه أخل بصفة مستحبة في القراءة يمكنه أن يأتي بها وفوت على المأمومين سماع القراءة .
فصل : وهذا الجهر مشروع للإمام ولا يشرع للمأموم بغير اختلاف وذلك لأن المأموم مأمور بالإنصات للإمام والاستماع له بل قد منع من القراءة لأجل ذلك وأما المنفرد فظاهر كلام أحمد أنه يخير وكذلك من فاته بعض الصلاة فقام ليقضيه قال الأثرم قلت ل أبي عبد الله : رجل فاتته ركعة مع الإمام من المغرب أو العشاء فقال ليقضي أيجهر أو يخافت ؟ قال أن شاء جهر وإن شاء خافت ثم قال إنما الجهر للجماعة وكذلك قال طاوس فيمن فاتته بعض الصلاة وهو قول الأوزاعي ولا فرق بين القضاء والأداء وقال الشافعي يسن للمنفرد الجهر لأنه غير مأمور بالإنصات إلى أحد أشبه الإمام ولنا أنه لا يحتمل القراءة عن غيره فأشبه المأموم في سكتات الإمام ويفارق الإمام فإنه يقصد إسماع المأمومين ويتحمل القراءة عنهم وإلى هذا أشار أحمد في قوله إنما الجهر للجماعة .
فصل : فأما إن قضى الصلاة في جماعة فإن كانت صلاة نهار فقضاها بليل أسر لأنها صلاة نهار فسن فيها الإسرار كما لو قضاها بنهار ولا أعلم في هذا خلافا فإن كانت الفائتة صلاة جهر فقضاها في ليل جهر فغي ظاهر كلام أحمد وإن قضاها في نهار فقال أحمد إن شاء لم يجهر فيحتمل الإسرار وهو مذهب الأوزاعي و الشافعي لأن صلاة النهاء عجماء وروى أبو هريرة أن النبي A قال : [ إذا رأيتم من يجهر بالقراءة في صلاة النهار فارجموه بالبعر ] رواه أبو حفص بإسناده وهذه قد صارت صلاة نهار ولأنها صلاة مفعولة بالنهار فأشبه الأداء فيها ويحتمل أن يجهر فيها ليكون القضاء على وفق الأداء وهو قول أبي حنيفة و أبي ثور و ابن المنذر ولا فرق عند هؤلاء بين المنفرد والإمام