فصل : إعادة قراءة السورة نفسها في الركعة الثانية .
فصل : وسئل أحمد عن الرجل يقرأ في الركعة بسورة ثم يقوم فيقرأ بها في الركعة الأخرى فقال وما بأس بذلك وقد روى النجاد بإسناده عن أبي الحويرث أن النبي A صلى بالمغرب فقرأ بأم الكتاب وقرأ معها { إذا زلزلت } ثم قام فقرأ في الثانية بأم القرآن وقرأ { إذا زلزلت } أيضا ورواه أبو داود عن النبي A وقد رويتا من حديث البخاري أن رجلا كان يقرأ في كل ركعة { قل هو الله أحد } فرفع إلى النبي A فأقره عليه