مسألة : فروق صلاة المرأة .
مسألة : قال : والرجل والمرأة في ذلك سواء إلا أن المرأة تجمع نفسها في الركوع والسجود وتجلس متربعة أو تسدل رجليها فتجعلهما في جانب يمينها .
الأصل أن يثبت في حق المرأة من أحكام الصلاة ما ثبت للرجال لأن الخطاب يشملها غير أنها خالفته في ترك التجافي لأنها عورة فاستحب لها جمع نفسها ليكون أستر لها فإنه لا يؤمن أن يبدو منها شيء حال التجافي وذلك في الافتراش قال أحمد : والسدل أعجب إلي واختاره الخلال قال علي كرم الله وجهه : إذا صلت المرأة فلتحتفز فخذيها وعن ابن عمر Bهما أنه كان يأمر النساء أن يتربعن في الصلاة