فصل : انتقال الإمام من مكانه إذا أراد التطوع .
فصل : قال أحمد : لا يتطوع الإمام في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة كذا قال علي بن أبي طالب Bه قال أحمد : ومن صلى وراء الإمام فلا بأس أن يتطوع مكانه فعل ذلك أن عمر وبهذا قال إسحاق وروى أبو بكر حديث علي بإسناده وبإسناده عن المغيرة بن شعبة أن النبي A قال : [ لا يتطوع الإمام في مقامه الذي يصلي فيه الناس ]