مسألة : والمأموم إذا سمع قراءة الإمام .
مسألة : قال : والمأموم إذا سمع قراءة الإمام فلا يقرأ بالحمد ولا بغيرها لقوله تعالى : { وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون } ولما روى أبو هريرة عنه أن النبي A قال : [ ما لي أنازع القرآن ] قال : فانتهى الناس أن يقرأوا فيما جهر فيها النبي A .
وجملة ذلك أن المأموم إذا كان يسمع قراءة الإمام لم تجب عليه القراءة ولا تستحب عند إمامنا و الزهري و الثوري و مالك و ابن عيينة و ابن المبارك و إسحاق و أحد قولي الشافعي ونحوه عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن جبير وجماعة من السلف والقول الآخر ل الشافعي يقرأ فيما جهر فيه الإمام ونحوه عن الليث و الأوزاعي و ابن عون و مكحول و أبي ثور لعموم قوله عليه السلام : [ لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة ] متفق عليه و [ عن عبادة بن الصامت قال : كنا خلف رسول الله A في صلاة الفجر فقرأ فثقلت عليه القراءة فلما فرغ قال : لعلكم تقرأون خلف إمامكم ؟ قلنا نعم يا رسول الله قال : لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ] رواه الأثرم و أبو داود وروي عن أبي هريرة Bه قال : [ قال رسول الله A : من صلى لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير تمام ] قال فقلت يا أبا هريرة أني أكون أحيانا وراء الإمام قال : فغمز ذراعي وقال قرأ بها في نفسك يا فارسي رواه مسلم و أبو داود ولأنه ركن في الصلاة فلم يسقط عن المأموم كالركوع ولأن من لزمه القيام لزمته القراءة مع القدرة كالإمام والمنفرد .
ولنا : قول الله تعالى : { وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون } قال أحمد فالناس على أن هذا في الصلاة وعن سعيد بن المسيب و الحسن و إبراهيم و محمد بن كعب و الزهري أنها نزلت في شأن الصلاة وقال زيد بن أسلم و أبو العالية كانوا يقرأون خلف الإمام فنزلت : { وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون } وقال أحمد في رواية أبي داود : أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة ولأنه عام فيتناول بعمومه الصلاة وروى أبو هريرة قال : قال رسول الله A : [ إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فانصتوا ] رواه مسلم والحديث الذي رواه الخرقي رواه مالك عن ابن شهاب عن زاكية الليثي [ عن أبي هريرة أن النبي A انصرف من صلاة فقال : هل قرأ معي أحد منكم ؟ فقال رجل : نعم يا رسول الله قال : ما لي أنازع القرآن فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله A فيما جهر فيها من الصلوات حين سمعوا من رسول الله A ] أخرجه مالك في الموطأ و أبو داود و الترمذي وقال حديث حسن ورواه الدارقطني بلفظ آخر قال : [ صلى رسول الله A صلاة فلما قضاها قال : هل قرأ أحد منكم بشيء من القرآن فقال رجل من القوم : أنا يا رسول الله فقال : ما لي أقول ما لي أنازع القرآن إذا أسررت بقراءتي فاقرأوا وإذا جهرت بقراءتي معي أحد ] وأيضا فإنه إجماع قال أحمد ما سمعنا أحدا من أهل الإسلام يقول إن الإمام إذا جهر بالقراءة لا تجزئ صلاة من خلفه إذا لم يقرأ وقال هذا النبي A وأصحابه والتابعون وهذا مالك في أهل الحجاز وهذا الثوري في اهل العراق وهذا الأوزاعي في أهل الشام وهذا الليث في أهل مصر ما قولوا لرجل صلى وقرأ إمامه ولم يقرأ هو صلاته باطلة ولأنها قراءة لا تجب على المسبوق فلم تجب على غيره كالسورة فأما حديث عبادة الصحيح فهو محمول على غير المأموم وكذلك حديث أبي هريرة وقد جاء مصرحا به رواه الخلال بإسناده عن جابر أن النبي A قال : [ كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج إلا أن تكون وراء الإمام ] وقد روي أيضا موقوفا عن جابر وقول أبي هريرة اقرأ بها في نفسك من كلامه وقد خالفه جابر وابن الزبير وغيرهما ثم يحتمل أنه أراد اقرأ بها في سكتات الإمام أو في حال إسراره فإنه يروى أن النبي A قال : [ إذا قرأ الإمام فانصتوا ] والحديث الآخر وحديث عبادة الآخر فلم يروه غير ابن إسحاق كذلك قاله الإمام أحمد وقد رواه أبو داود عن مكحول عن نافع بن محمود بن الربيع الأنصاري وهو أدنى حالا من ابن إسحاق فإنه غير معروف من أهل الحديث وقياسهم يبطل بالمسبوق