فصل : المكث بين التسليم والأنصراف بعد الصلاة .
فصل : إذا كان مع الإمام رجال ونساء فالمستحب أن يثبت هو والرجال بقدر ما يرى أنهن قد انصرفن ويقمن هن عقيب تسليمه قالت أم سلمة أن النساء في عهد رسول الله A كن إذا سلم من المكتوبة قمن وثبت رسول الله A ومن صلى من الرجال ما شاء فإذا قام رسول الله A قام الرجال قال الزهري فنرى والله أعلم يبعد من ينصرف من النساء رواه البخاري ولأن الخلال بذلك من أحدهما يفضي إلى أختلاط الرجال بالنساء فإن لم يكن معه نساء فلا يستحب له إطالة الجلوس لما روت عائشة Bها قالت : [ كان رسول الله A إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول : اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ] رواه ابن ماجة وعن البراء قال : رمقت رسول الله A فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فجلسته بين التسليم للإنصراف قريبا من السواء فإن لم يقم فالمستحب أن ينحرف عن قبلته ولا يلبث مستقبل القبلة لأنه ربما أفضى به إلى الشك هل فرغ من صلاته أو لا وقد روى البخاري بإسناده عن سمرة قال : كان رسول الله A إذا صلى صلاة أقبل علينا وجهه وعن يزيد بن الأسود قال : صليت مع رسول الله A الفجر فلما سلم إنحرف وعن علي أنه صلى بقوم العصر ثم أسند ظهره إلى القبلة فاستقبل القوم وقال سعيد بن المسيب لأن يجلس الرجل على رضفة خير له من أن يجلس مستقبل القبلة حين يسلم ولا ينحرف وقال إبراهيم : إذا سلم الإمام ثم استقبل القبلة فاحصبوه قال الأثرم : رأيت أبا عبد الله إذا سلم يلتفت ويتركع وقال أبو داود : ورأيته إذا كان إماما فسلم انحرف عن يمينه وروى مسلم و أبو داود في السنن عن جابر بن سمرة قال : كان النبي A إذا صلى الفجر يركع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء ولفظ مسلم مصلاه وسئل أحمد عن تفسير حديث النبي A كان لا يجلس بعد التسليم إلا قدر ما يقول : اللهم أنت السلام يعني في مقعده حتى ينحرف قال : لا أدري وروى الأثرم هذه الأحاديث التي ذكرناها .
ويستحب للمأمومين أن لا يثبوا قبل الإمام لئلا يذكر سهوا فيسجد وقد قال النبي A : [ إني إمامكم فلا تبادروني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالإنصراف ] رواه مسلم و النسائي ولفظ مسلم فلا تسبقوني فإن خالف الإمام السنة في إطالة الجلوس مستقبل القبلة أو انحرف فلا بأس أن يقوم المأموم ويدعه .
فصل : وينصرف حيث شاء عن يمين وشمال لقول ابن مسعود : لا يجعل أحدكم للشيطان حظا من صلاته يرى حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه لقد رأيت رسول الله A كثيرا ما يصرف عن شماله رواه مسلم وعن قبيصة بن هلب عن أبيه أنه صلى مع النبي A فكان ينصرف عن شقيه رواهما أبو داود و ابن ماجة