إذا ادعى عبد أن سيده أعتقه حلف مع شاهده وصار حرا .
مسألة : قال : وإذا ادعى العبد أن سيده أعتقه حلف مع شاهده وصار حرا .
وروي عن أحمد في هذا روايتان أحدهما : أن العتق يثبت بشاهد ويمين وهو اختيار أبي بكر لأنه إزالة ملك فيثبت بشاهد ويمين كالبيع والهبة ولأنه إتلاف للمال فيقبل فيه شاهد ويمين كالإتلاف بالفعل وإفضاؤه إلى تكميل الأحكام لا يمنع ثبوته بشاهد ويمين بدليل أن الولادة تثبت بشهادة النساء وينبني عليها النسب الذي لا يثبت بشهادتهن والرواية الثانية : لا نثبت الحرية إلا بشاهدين عدلين ذكرين لأنها ليست بمال ولا المقصود منها المال ويطلع عليها الرجال في غالب الأحوال فأشبهت الحدود والقصاص والله أعلم