فيما لو توجهت عليه يمين هو فيها صادق .
فصل : ومن توجهت عليه يمين وهو فيها صادق أو توجهت له أبيح له الحلف ولا شيء عليه من أثم ولا غيره لأن الله تعالى شرع اليمين ولا تشرع محرما وقد أمر الله تعالى نبيه أن يقسم على الحق في ثلاثة مواضع من كتابه وحلف عمر لأبي بكر على نخيل ثم وهبه له وقال : خفت إن لم أحلف أن تمنع الناس من الحلف على حقوقهم فتصير سنة وقال حنبل : بلي أبو عبد الله بنحو هذا جاء هذا إليه ابن عمه فقال : لي قبلك حق من ميراث أبي وأطالبك بالقاضي وأحلفك فقيل لأبي عبد الله ما ترى ؟ قال أحلف له إذا لم يكن له قبلي حق أنا غير شاك في ذلك حلفت له وكيف لا أحلف وابن عمر قد حلف وأنا من أنا وعزم أبو عبد الله على اليمين فكفاه الله ذلك ورجع الغلام عنه تلك المطالبة واختلف في الأولى فقال قوم : الحلف أولى من افتداء يمينه لأن عمر حلف ولأن في الحلف فائدتين : أحدهما : حفظ ماله عن الضياع وقد نهى النبي A عن أضاعته والثانية : تخليص أخيه الظالم من ظلمه وأكل المال بغير حقه وهذا من نصيحته ونصرته بكفه عن ظلمه وقد [ أشار النبي A على رجل أن يحلف ويأخذ حقه ] وقال أصحابنا الأفضل افتداء يمينه فإن عثمان افتدى يمينه وقال : خفت أن تصادق قدرا فيقال حلف فعوقب أو هذا شؤم يمينه .
وروى الخلال بإسناده أن حذيفة عرف جملا سرق له فخاصم فيه القاضي المسلمين فصارت اليمين على حذيفة فقال : لك عشرة دراهم فأبى فقال حذيفة : أتراني أترك جملي ؟ فحلف بالله أنه له ما باع ولا وهب ولأن في اليمين عند الحاكم تبذلا ولا يأمن أن يصادف قدرا فينسب إلى الكذب وأنه عوقب بحلفه كاذبا وفي ذهاب ماله له أجر وليس هذا تضييعا للمال ؟ فإن أخاه المسلم ينتفع به في الدنيا ويغرمه له في الآخرة