اليمين التي يبرأ بها المطلوب .
مسألة : قال : واليمين التي يبرأ بها المطلوب هي اليمين بالله وإن كان الحالف كافرا .
وجملته أن اليمين المشروعة في الحقوق التي يبرأ بها المطلوب هي اليمين بالله في قول عامة أهل العلم إلا أن مالكا أحب أن يحلف بالله الذي لا إله إلا هو وإن استحلف حاكم بالله أجزأ قال ابن المنذر : هذا أحب إلي لأن ابن عباس روى أن رسول الله A [ استحلف رجلا فقال له قل والله الذي لا إله إلا هو ماله عندك شيء ] رواه أبو داود وفي حديث عمر حين حلف لأبي قال : والله الذي لا إله هو إن النخل لنخلي وما لأبي فيه شيء .
وقال الشافعي إن كان المدعي قصاصا أو عتاقا أو حدا أو مالا يبلغ نصابا غلطت اليمين فيحلف بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية وقال في القسامة عالم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وهذا اختيار أبي الخطاب وذكر القاضي أن هذا في إيمان القسامة خاصة وليس بشرط .
ولنا قول الله تعالى : { تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا } وقال تعالى : { فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما } وقال تعالى في اللعان : { فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين } وقال تعالى { وأقسموا بالله جهد أيمانهم } قال بعض أهل التفسير : من أقسم بالله فقد أقسم جهد اليمين .
[ واستحلف النبي A ركانة بن عبد يزيد في الطلاق فقال : آلله ما أردت إلا واحدة ] وفي حديث الحضرمي والكندي أن النبي A قال [ ألك بينة ؟ قال : ولكن أحلفه والله ما يعلم أنه أرضي غصبنيها ] رواه أبو داود .
وقال عثمان لابن عمر : تحلف بالله لقد بعته وما به داء تعلمه ولأن في الله كفاية فوجب أن يكتفى باسمه في اليمين كالموضع الذي سلموه فأما حديث ابن عباس وعمر فإنه يدل على جواز الاستحلاف كذلك وما ذكرناه يدل على الاكتفاء باسم الله وحده وما ذكره الباقون فتحكم لا نص فيه ولا قياس يقتضيه .
إذا ثبت هذا فإن اليمين في حق المسلم والكافر جميعا بالله تعالى لا يحلف أحد بغيره لقوله الله تعالى { فيقسمان بالله } ولقول النبي A [ من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ]