تشرع اليمين في كل مدعى عليه .
فصل : وتشرع اليمين في حق كل مدعى عليه سواء كان مسلما أو كافرا عدلا أو فاسقا امرأة أو رجلا لقول النبي A [ اليمين على المدعى عليه ] .
و [ روى شقيق عن الأشعث بن قيس قال : قال : كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي A فقال لي رسول الله A هل لك بينة ؟ قلت : لا : قال لليهودي : احلف قلت : إذا يحلف فيذهب بمالي فأنزل الله D : { إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا } إلى آخر الآية ] رواه البخاري و أبو داود و ابن ماجة وفي حديث الحضرمي قلت : أنه رجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه قال ليس لك منه إلا ذلك